للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شهادة من جر لنفسه نفعا، أو لدفع مضرة عن نفسه ومن وكل فيما وكل عليه وخليفة فيما استخلف عليه أن تم به الفعل وذلك أن يشترى شيئا لمن هو خليفة عليه أو مأمور عليه، أو وكيل عليه فيتم الشراء به، ويشهد له بالشئ الذى اشتراه فذلك لا يجوز.

وأما ان تم الفعل بغيره فيجوز أن يشهد مثل أن يشهد ان هذا الشئ لمن ولى عليه بأن ورثه من ولى أمره أو كان يشتريه له فلم ينعقد على يده بل على يد غيره.؟

وفى الديوان: تجوز شهادة الرجل لمن ولى أمره من اليتامى والمجانين وغيرهم أن أخبر الحاكم قبل أن يشهد له أنه قد كان عنده ما ينفع به من أراد أن يشهد له به منهم والا لم تجز.

وقيل ان لم يتهم جازت ولو لم يخبر ويشهد على من ولى أمره بلا احتياج للاخبار.

ولا تقبل شهادة شريك لشريكه فيما اشتركاه سواء اشتركاه وحده أو مع غيره أو بينهما شركة عامة.

وان لم يشترك معه فى ذلك الشئ جازت شهادته له.

وفى الديوان: وشهادة الرجل لمفاوضه ولأجيره فى الذى جعله فى أيديهما لا تجوز.

وأما غير ذلك فشهادته لهما جائزة.

ولا تجوز شهادة المقارض والأجير لصاحب المال فيما جعله فى أيديهما وتجوز له فى غير ذلك.

ولزمت الشهادة أى لزم تحملها وأداؤها ان لم يدع لها واذا سمعها ولم يدع لها ولم يستشهد فشهادته شهادة السماع.

وهى جائزة عند بعض منا سواء علم المشهود عليه بسماعه أو لا.

[مراتب الشهادة ونصابها]

يتحدث الفقهاء فى المذاهب المختلفة عن عدد الشهود واختلاف العدد بالنسبة لموضوع الشهادة والحادثة المشهود بها، ويقولون: انه قد لا يشترط‍ العدد فى الشهادة فتقبل شهادة الواحد.

وقد يشترط‍ التعدد ويختلف العدد حينئذ تبعا لموضوع الشهادة.

ويتحدثون كذلك عن كون الشهود من الرجال، واشتراط‍ ذلك فى بعض المسائل والموضوعات فلا تقبل فيها شهادة النساء.

وعدم اشتراطه فتقبل شهادة النساء وهذا هو المقصود بمراتب الشهادة والفقهاء يختلفون فى تفصيل ذلك.