لأحدهما من الآخر مطلقا كان هناك وارث حائزا اولا. وان سكت المقر له فلم يصدق المقر ولم يكذبه. فهل يعتبر السكوت كالتصديق فيرث كل منهما الآخر ان لم يكن هناك وارث حائز على الراجح فان كان هناك له وارث حائز فلا ارث. او لا يعتبر السكوت كالتصديق فيرث المقر له المقر فقط على التفصيل السابق تردد وقال اللخمى ان هذا الخلاف فى الارث ليس على الاطلاق. وانما هو قاصر بحالة ما اذا لم يطل زمن الاقرار بالأخوة والعمومة ونحوهما مما لا يثبت فيه النسب بالاقرار أما ان طال زمن الاقرار بالسنين كالثلاث مثلا من كل من الجانبين المقر والمقر له أو من جانب المقر مع سكوت المقر له على اساس اعتبار السكوت كالتصديق كما مر - فلا خلاف فى هذه الحالة فى انه يرثه لأن طول الزمان قرينة الصدق غالبا ما لم يقم دليل أو قرينة على عدم قيام القرابة الموجبة للأرث والا فيعمل بمقتضى القرينة أو الدليل .. وهل يتوارثان فى هذه الحالة توارث ثابت بالنسب بالبينة فيزاحم المقر له الوارث الذى يحرز كل الميراث اذا كان مساويا له ويقدم عليه اذا كان يحجبه. فاذا أقر بأخ أو بابن وله أخ ثابت النسب وطال زمن الاقرار يحجب الابن الأخ الثابت النسب ويشاركه الأخ المقر له؟. قبل ذلك (١).
[اقرار الوارث بوارث]
وان اقر اثنان عدلان من ورثة الميت ابنان أو أخوان أو عمان بثالث لهما. بأن أقر الابنان بابن ثالث. أو اقر الاخوان بأخ ثالث للمتوفى أو اقر العمان بعم ثالث وكان المقران عدلين ثبت بهذا الاقرار نسب المقر له واخذ من تركة المتوفى نصيبا كأحد الورثة الذين اقروا به على السواء. ويحرم عليه نكاح أم الميت وبنته ان كان المقر له ابنا أو أخا للمتوفى. لأنه متى ثبت نسبه ترتبت عليه الآثار ومنها حرمة النكاح - والمراد بالاقرار هنا الشهادة لا حقيقة الاقرار بدليل ثبوت النسب واشتراط العدالة فى المقر اذ أن هذا النسب لا يثبت بالاقرار لما فيه من تحميل النسب على الغير. ولا يشترط فيه العدالة.
ولأن الاقرار قد يكون بالظن بخلاف الشهادة فانها لا تكون الا بالعلم والتثبت وان لم يكن المقران عدلين فلا يثبت بقولهما نسب ولكن يترتب عليه الارث معاملة لهما بالاقرار.
فيكون للمقر له ما نقصه المقران من نصيبهما بالاقرار فاذا كان الميت قد خلف ثلاثة ابناء فأقر اثنان منهم بثالث ولم يكونا عدلين وانكر الثالث يقسم مال التركة على اساس الانكار وعلى اساس الاقرار. وفرق ما بين نصيبى المقرين فى المالين يعطى للمقر له. فعلى اساس الانكار يقسم على ثلاثة وعلى اساس الاقرار يقسم على اربعة. والمضاعف بينهما اثنا عشر حاصل ضرب ثلاثة فى اربعة للتباين وبقسمتها على ثلاثة بالانكار يكون نصيب كل واحد اربعة. وبقسمتها على اربعة بالاقرار يكون النصيب ثلاثة. فالذى نقصه نصيب كل واحد من المقرين واحد فيعطى الاثنان للمقر له. ويأخذ المنكر أربعة ويأخذ كل واحد من المقرين ثلاثة.
واذا أقر احد الورثة بوارث بأن ترك الميت ابنين فاقر احدهما بابن ثالث وانكر الابن
(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٣ ص ٤١٥ وما بعدها.