للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآخر - فانه يكون للمقر له ما نقصه نصيب المقر بالاقرار سواء كان المقر عدلا أو غير عدل ولا يمين على المقر له. فتقسم التركة على اساس الانكار والاقرار. فعلى انها ستة اسهم تقسم على اثنين بالانكار فيكون نصيب كل ابن ثلاثة وتقسم على ثلاثة على اساس الاقرار فيكون النصيب اثنين فما نقصه نصيب المقر باقراره هو واحد يعطى للمقر له ويكون للمقر اثنان وللابن المنكر ثلاثة .. وهذا هو المذهب .. وهناك رأى ضعيف يقول اذا كان الابن المقر عدلا. يحلف المقر له مع المقر ويرث كواحد من الورثة ولكن لا يثبت النسب بالاقرار. ففى المثال المذكور يأخذ المقر له الثلث كأحد الابنين الثابتى النسب وان لم يثبت نسبه - وان كان الابن المقر غير عدل تجعل حصة المقر من الميراث كأنها كل التركة فيأخذ المقر له ثلثها وهو سدس التركة كلها ويأخذ المقر ثلثيها وهو ثلث التركة كلها فاذا كانت التركة ستة فنصيب المقر ثلاثة يأخذ المقر له منها واحدا ويأخذ المقر اثنين.

وان أقر أحد الورثة بوارث يحجبه قدم عليه فى الارث وورث هو دون المقر فلو كان للميت أخوان أقر احدهما بابن للميت وأنكره الأخ الآخر أخذ الابن المقر به نصف التركة الذى كان يأخذه المقر. وأخذ الأخ المنكر النصف الباقى. ولو كان للميت أخ واحد وأقر بابن للميت أخذ الابن المقر به جميع المال ولا يأخذ الأخ المقر شيئا.

واذا أقر احد الورثة بدين على الميت وانكر الباقون الدين. أخذ من نصيب المقر بقدره عند ابن القاسم. فاذا كان نصيبه نصف التركة أخذ منه نصف الدين المقر به وان كان نصيبه ثلث التركة اخذ منه ثلث الدين وهكذا ويكون هذا الوارث المقر بالدين شاهدا بالنسبة للمنكر فيحلف معه المقر له ويأخذ من المنكر ما يخصه .. وقال أشهب: يؤخذ جميع نصيب المقر من التركة فى الدين ان كان بعضه لا يفى بالدين لأنه لا ارث الا بعد الوفاء بالدين (من بعد وصية يوصى بها أو دين).

ولو قال ابن الميت لأحد شخصين معينين:

هذا اخى مشيرا الى احد الشخصين ثم قال:

بل هذا اخى مشيرا الى الشخص الآخر.

فللأول نصف تركة أب هذا الابن القائل لاعترافه له بذلك بقوله: هذا أخى - واضرابه الى الثانى لا يبطل الاقرار ولا يسقط‍ حق الأول فيما اقر به. وللثانى نصف ما بقى بيد الابن المقر أى ربع التركة. ويبقى لهذا الابن المقر الربع فلو قال لثالث: بل هذا أخى لكان لهذا الثالث نصف ما بقى اخيرا بيد المقر أى الثمن. ويستوى فى هذا الاقرار ان يكون على سبيل التراخى أو على سبيل الفور لأن بل للأضراب لا للتشريك. اما اذا كانت للتشريك بان كانت لمجرد العطف لكان هناك فى الحكم بين التراخى والفورية .. ولكنها ليست كذلك.

وان ترك ميت اما واخا شقيقا فاقرت الأم بأخ آخر للميت منها فيكون شقيقا أو من غيرها فيكون من الأب. وانكره الأخ الثابت النسب. فللأخ المقر له السدس من نصيب الأم لأنه بوجوده حجبت الأم من الثلث الى السدس فيكون له هذا السدس. وليس للأخ الثابت النسب منه بشيئ لأن موقفه أن الام ترث الثلث وهو يرث الباقى ولا شئ له من نصيب الأم فاذا كان اقرارها قد انقص