للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المأمور ذلك كان له أن يرجع على الآمر بذلك وان لم يشترط‍ الرجوع والضمان (١).

[مذهب المالكية]

[حق استرداد ما نقضه الوكيل]

جاء فى المدونة (٢) ان أصاب الوكيل عيبا بعد ما اشترى لم يكن له أن يرد لأن العهدة انما وقعت لغيره قال ابن القاسم اذا كان انما أمره أن يشترى له سلعة بعينها منسوبة فقال له اشتر لى عبد فلان لم يكن له أن يرد وان كانت سلعة موصوفة ليست بعينها فللوكيل أن يردها ان وجد فيها عيبا لأن الوكيل ها هنا ضامن لانه لو اشترى سلعة بها عيب تعمد ذلك ضمن فلذلك اذا وجد بها عيبا بعد مشتراها وهو يقدر على أن يردها فلم يفعل فهو ضامن، وانما يعطى الناس أن تشترى لهم السلع على وجه السلامة، قال أشهب اذا أمر شخص وكيله أن يبتاع له سلعة بعينها أو غير عينها فان العهدة هنا تكون على البائع للآمر والامر بالخيار فيما فعل المأمور من الرد ان شاء أجاز رده، وان شاء نقضه وارتجع السلعة الى نفسه ان كانت قائمة وان كانت قد فاتت فله أن يضمن المأمور لانه المتعدى فى الرد لسلعة وجبت للآمر.

[حكم استرداد ما دفعه الوكيل]

واذا أمر رجل رجلا أن يبتاع له لؤلؤا من مكة وينقد الثمن من عنده الى أن يقدم عليه فيدفع اليه الآمر ثمنها فقدم المأمور فزعم أنه قد ابتاع الذى أمره وأنه قد ضاع منه بعد ما اشتراه حلف بالله الذى لا اله الا هو أنه قد ابتاع له ما أمره به ونقد عنه ويرجع عليه بالثمن فيأخذه منه لانه قد ائتمنه حين قال له ابتع لى (٣) وانقد عنى، واذا دفعت الى موكلك دراهم ليسلمها لك فى ثوب هروى فأسلمها فى بساط‍ شعر أو ليشترى لك بها ثوبا فأسلمها لك فى طعام أو فى غير ما أمرته به أو زاد فى الثمن مالا يزيد على مثله فليس لك أن تجيز فعله وتطالب بما أسلم فيه سواء كان فى عرض أو طعام أو تدفع اليه ما زاد لان الدراهم لما تعدى عليها المأمور وجبت عليه دينا ففسختها فيما لا تتعجله وذلك دين بدين ويدخل فى أخذك للطعام الذى أسلم فيه أيضا مع ما ذكرنا بيعه قبل قبضه لا شك فيه لان الطعام قد وجب للمأمور بالتعدى فليس له بيعه حتى يقبضه وسلم المأمور لازم له وليس له ولا لك


(١) الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكرية وبهامشه فتاوى قاضيخان ج ٣ ص ٦٢٦، ص ٦٢٧ الطبعة السابقة.
(٢) المدونة الكبرى للإمام مالك ج ١٠ ص ٨٤ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ١٠ ص ٨٥ الطبعة السابقة.