للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج انه لو كان الزوج تحته زوجة صغيرة فأرضعتها الأرضاع المحرم أم الزوج أو أخته من أو رضاع أو زوجته الأخرى له أو غيرهن ممن يحرم عليه بنتها كزوجة أبيه أو ابنه أو أخيه بلبنهن انفسخ نكاحه من الصغيرة وحرمت عليه أبدا لأنها صارت أخته أو بنت أخته أو بنت زوجته أو أخته أيضا أو بنت أبنه أو بنت أخيه لأن ما يوجب الحرمة المؤبدة كما يمنع ابتداء النكاح يمنع استدامته بدليل أن الابن اذا وطئ زوجة أبيه بشبهة انفسخ النكاح وحرمت عليه وليس ذلك كطرو الردة والعدة لعدم ايجابهما التحريم المؤبد.

أما اذا كان اللبن من غير الأب والأبن والأخ فلا يؤثر لأن غايته أن تصير ربيبة أبيه أو أبنه أو أخيه وليست بحرام عليه وانفسخ نكاح زوجته الأخرى أيضا اذا كانت هى المرضعة لأنها صارت أم زوجته وللصغيرة على الزوج نصف مهرها المسمى ان كان صحيحا والا فنصف مهر مثلها لأنه فراق حصل قبل الدخول لا بسببها فشطر المهر كالطلاق وله على المرضعة نصف مهر مثل على النص أما الغرم فلأنها فوتت عليه ملك النكاح سواء أقصدت بارضاعها فسخ النكاح أم لا تعين عليها لخوف تلف الصغيرة أم لا لأن غرامة المتلفات لا تختلف بهذه الأسباب وأما النصف فلأنه الذى يغرمه فاعتبر ما يجب له بما يجب عليه ولو أوجر الصغير أجنبى لبن أم الزوج كان الرجوع عليه ولو أكره أجنبى الأم على ارضاعها فأرضعتها فالغرم عليها طريقا والقرار على المكره ليوافق قاعدة الاكراه على الاتلاف والفرق بين الأبضاع لا تدخل تحت اليد وبان الغرم هنا للحيلولة وهى منتفية فى المكره مردود بأن الحر لا يدخل تحت اليد مع دخول اتلافه فى القاعدة.

وفى قول مخرج للزوج على المرضعة المهر كله وفرق الأول بأن فرقة الرضاع حقيقة فلا توجب الا النصف كالمفارقة بالطلاق وفى الشهادة النكاح باق بزعم الزوج والشهود ولكنهم بشهادتهم أحالوا بينه وبين البضع ففرقوا قيمته كالغاضب الحائل بين المالك والمغصوب.

وقال الماوردى أن الغرم عليها اذا لم يأذن الزوج لها فى الارضاع فان أذن لها فلا غرم واكراهه لها على الارضاع أذن وما ذكر محله فى الزوج الحر فلو كان عبدا فأرضعت أمه يؤخذ من كسبه للصغير نصف المسمى ان كان صحيحا والا فنصف مهر المثل والغرم على المرضعة للسيد وان كان النكاح لم يفت الا على العبد ولا حق للسيد منه لأن ذلك بدل البضع فكان للسيد كعوض الخلع ومثله أيضا اذ لم تكن المرضعة مملوكة للزوج ان كانت مملوكته ولو مدبرة ومستولده فلا رجوع له عليها وان كانت مكاتبة رجع عليها بالغرم ما لم تعجز.

وأما مهر الكبيرة فحكمه ان كان مدخولا بها فلها المهر والا فلا.

ولو نكح عبد أمة صغيرة مفوضة بتفويض سيدها فأرضعتها أمه مثلا فلها المتعة فى كسبه ولا يطالب سيدة المرضعة الا بنصف مهر المثل وانما صوروا ذلك بالأمة لأنه لا يتصرا بالحرة لعدم المكافأة ولو دبت صغيرة ورضعت خمس رضعات من كبيرة نائمة أو مستيقظة سألته فلا غرم على أرضعته لأنها لم تضع شيئا ولا مهر للمرتضعة لأن الانفساخ حصل بفعلها وذلك يسقط‍ المهر قبل الدخول ويرجع الزوج فى مالها بنسبة ما غرم فالكبيرة لأنها أتلفت عليه بضع الكبيرة ولا فرق فى غرامة المتلفات بين الكبيرة والصغيرة ولو كان تحته زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة أى نكاحها