للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

جاء في (شرائع الإسلام): أن الماء المستعمل في غَسل الأخباث نجسٌ، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير، عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من الخارج، والمستعمل في الوضوء طاهر مطهِّر: وما استُعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر، وهل يُرفع به الحدث ثانيًا؟ فيه تردد، والأحوط المنع (١).

[مذهب الإباضية]

جاء في (شرح النيل): وجاز في المستعمل المنفصل عن عضو من أعضاء البدن كلها، بأن كان في العضو الآخر في غُسل للجنابة أو الحيض أو غيرهما أن ينقله من عضوٍ لآخر، ويجوز أن يُريد بالغُسل غُسل النجس أو غسله وغُسل نحو الجنابة والحيض، والوجه الأول أولى، وإيضاحه أنه أراد الانفصال عن العضو في الوضوء كونه في عضو آخر، أو كونه قاطرًا منه، فلا يُرفع الحدث بالقاطر من العضو ولا بما في عضو آخر، لكن فيه استعمال الكلمة في حقيقتها ومجازها، فإن تسمية كون الماء في عضو آخر انفصالًا مجازٌ، وتسمية قطره انفصالًا حقيقةٌ، فيكون الضمير في قوله: (جاز) عائد إلى المنفصل بقيد كونه ما كان في عضو آخر، وأما في الواحد فأولى. فيكون من الاستخدام، ولك أن تريد في الموضعين المجاز فقط، وهو كون الماء في عضو آخر فيُفهم منع القاطر في الوضوء بالأولى، ويُفهم كون المتصل في عضو في الغُسل جائزًا بالأولى (٢).

انفصال السقط (٣):

[مذهب الحنفية]

جاء في (بدائع الصنائع): إذا استهل المولود سُمى وغُسِّل وصُلى عليه وورث وَوُرِّث عنه، وإذا لم يستهل لم يُسمَّ ولم يُغسل ولم يرث، وعن محمد أيضًا أنه لا يُغسل ولا يسمى ولا يصلى عليه، وهكذا ذكر الكرخى، وروى عن أبى يوسف أنه يُغسل ويسمى ولا يصلى عليه، وهكذا ذكر الطحاوى. وقال محمد في السقط الذي استبان خلقه أنه يغسل ويكفى ويحنط ولا يُصلى على ما ولد ميتًا، والخلاف في الغسل (٤).

[مذهب المالكية]

جاء في (الشرح الكبير): لا يُغسَّل سقط لم يستهل صارخًا ولو تحرك؛ إذ الحركة لا تدل على الحياة؛ إذ قد يتحرك المقتول، أو عطس أو بال أو رضع، إذ واحد منها لا يدل على استقرار الحياة، أي يُكره، إلا أن تتحقق الحياة بعلامة من علاماتها من صياح أو طول مدة فيجب غسله وغسل دمه، ولُف بخرقة، وورى وجوبًا فيهما، وفى غسل الدم نظر (٥).

[مذهب الشافعية]

جاء في (مغنى المحتاج): أن السقط إن استهل أو بكى ككبيرٍ، وإلا فإن ظهرت أمارةُ الحياة كاختلاجٍ صُلى عليه في الأظهر، وإن لم تظهر ولم يبلغ أربعة أشهر لم يُصل عليه، وكذا إن بلغها في الأظهر (٦).


(١) شرائع الإسلام: ١/ ٩.
(٢) شرح النيل: ١/ ١٤٦.
(٣) السقط: الولد تضعه المرأة ميتًا، أو لغير تمام.
(٤) بدائع الصنائع: ١/ ٣٠٣.
(٥) الشرح الكبير: ١/ ٤٢٨.
(٦) مغنى المحتاج: ٢/ ٣٤.