للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمة وسلمت نفسها مستداما يوما وليلة فما فوق (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية أن الدخول الذى يوجب المهر تماما هو الوط‍ ء المتحقق بغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها وضابطه ما أوجب الغسل قبلا كان أو دبرا، لا مجرد الخلوة بالمرأة، وارخاء الستر على وجه ينتفى معه المانع من الوط‍ ء على أصح القولين (٢).

أما النفقة فتجب بالعقد الدائم بشرط‍ التمكين الكامل، وهو إن تخلى بينه وبين نفسها قولا وفعلا فى كل زمان ومكان يسوغ فيه الاستمتاع، فلو بذلت فى زمان دون زمان أو مكان دون مكان كذلك يصلحان للاستمتاع فلا نفقة لها.

وحيث كان مشروطا بالتمكين فلا نفقة للصغيرة التى لم تبلغ سنا يجوز الاستمتاع بها بالجماع على أشهر القولين، لفقد الشرط‍ وهو التمكين من الاستمتاع.

ولا للناشزة الخارجة عن طاعة الزوج ولو بالخروج من بيته بلا اذن.

ومنع لمس بلا عذر، ولا للساكتة بعد العقد ما لم تعرض التمكين عليه (٣).

[مذهب الإباضية]

ذكر صاحب شرح النيل أن الزوج أن وطئ زوجته ولو كانت طفلة أو مجنونة أو أمة - مرة سواء كان بمطاوعة منها أو كان قسرا، فى الفرج أو دون الفرج كما فى الديوان - بالغا كان الزوج أو طفلا أو عبدا أو مجنونا فانه يجب الصداق كاملا بالمس الاول والعقد، وان قهرته على مسها لم يلزمه به صداق تام حتى يمسها باختياره (٤).

وتلزم الزوج نفقة زوجته وسكناها وكسوتها ان جلبها أو طلبت للجلب سواء كان الطالب زوجها أو أبوها أو وليها أو هى.

وان مضت لواجب حج لزمته نفقتها وكسوتها فى الرجوع لا فى الذهاب على الصحيح، لان الحج فرض عليها، وليس فى ذهابها اليه حق لزوجها كجماع، لأنها فارقته بالسفر بخلاف الرجوع


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٧٦ مسألة رقم ١٩٠ الطبعة المتقدمة.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج ٢ ص ١١٨.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ١٤٢ الطبعة المتقدمة.
(٤) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف اطفيش ج ٣ ص ٩٠، ص ٩١ الطبعة المتقدمة.