للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكن فى الجواهر الا اذا نام مضطجعا أو تيقن أنه منى أو تذكر حلما فعليه الغسل.

ولا يفترض الغسل ان تذكر ولو مع اللذة ولم ير بللا اجماعا.

ولو وجد بين الزوجين ماء ولا مميز ولا تذكر ولا نام قبلهما غيرهما اغتسلا.

ومن أولج حشفته أو قدرها ملفوفة بخرقة ان وجد لذة الجماع وجب الغسل والا لم يجب ما لم ينزل على الأصح والأحوط‍ الوجوب.

ويفرض الغسل عند انقطاع حيض ونفاس، قال فى البدائع. أما الحيض فلقول الله عز وجل «وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ١» أى يغتسلن ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة. دعى الصلاة أيام أقرائك. أى يغتسلن ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة. وهى الصلاة أيام أقرائك. أى أيام حيضك ثم اغتسلى وصلى.

وأما النفاس فلا نص على وجوب الغسل منه وانا عرف باجماع الأمة ثم اجماع الأمة يجوز أن يكون بناء على خبر فى الباب لكنهم تركوا نقله اكتفاء بالاجماع عن نقله لكون الاجماع أقوى.

ويجوز أنهم قاسوا على دم الحيض لكون كل واحد منهما خارجا من الرحم فبنوا الاجماع على القياس اذ الاجماع ينعقد عن الخبر وعن القياس (٢).

وجاء فى الزيلعى: ويجب الغسل للميت ولمن أسلم جنبا.

أما غسل الميت فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسلم على المسلم ستة حقوق وذكر منها الغسل بعد موته.

أما اذا أسلم الكافر جنبا ففيه روايتان.

فى رواية لا يجب لأنه ليس مخاطبا بالشرائع.

وفى رواية يجب عليه لأن وجوب الغسل بارادة الصلاة وهو عندها مخاطب فصار كالوضوء وهذا لأن صفة الجنابة مستدامة بعد اسلامه فدوامها بعده كانشائها فيجب الغسل (٣).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: الموجب الأول من موجبات الغسل. خروج المنى أى انفصاله بلذة معتادة ولو لم تقارنه من رجل أو امرأة.

وقيل يجب على المرأة الغسل بالاحساس - باللذة - وليست كالرجل لأن عادته ينعكس الى داخل الرحم ليتخلق منه الولد كما قاله سند.

وما قاله سند خلاف ظاهر المذهب وخلاف ظاهر أقوالهم والمراد بخروجه انفصاله عن مقره الى المحل الذى يعد بوصوله اليه خارجا وذلك بانفصاله عن ذكر الرجل وباحساس المرأة بانفصاله الى الداخل.

ومحل الخلاف فى منى المرأة اذا التذت فى اليقظة أما اذا التذت فى النوم فلا غسل عليها حتى يبرز بلا خلاف وعليه يحمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما الماء من الماء.

ثم قال، ويجب غسل جميع ظاهر الجسد بسبب خروج منى بلذة معتادة ولو كان خروجه فى حالة النوم فان حصلت اللذة فى النوم وخرج المنى معها فلا خلاف فى وجوب الغسل وسواء فى ذلك الرجل والمرأة.

وان حصلت اللذة فى النوم ثم استيقظ‍ فلم يجد بللا فلا غسل عليه فان خرج المنى بعد ذلك ففى وجوب الغسل قولان المشهور الوجوب.


(١) الآية رقم ٢٢٢ من سورة البقرة.
(٢) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج‍ ١ ص ١٤٨ الى ص ١٥٣ الطبعة السابقة، وبدائع الصنائع للكاسانى ج‍ ١ من ص ٣٥ إلى ص ٣٩ الطبعة السابقة.
(٣) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج‍ ١ ص ١٨، ص ١٩ الطبعة السابقة.