للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان لم يفعل لم يكن عليه اعادة صلاة ولا كفارة كما لو صلى ولم يخطب هذا نصه بحروفه.

وهو ظاهر فى أن الخطبة غير محسوبة، ولهذا قال كما لو صلى ولم يخطب.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى (١): أنه لا تبطل الصلاة بترك التكبيرات والذكر عمدا ولا سهوا، لأن التكبيرات والذكر بينها سنة وليس بواجب ولا أعلم فيه خلافا.

فان نسى التكبير وشرع فى القراءة لم يعد اليه.

قال ابن عقيل لأنه سنة فلم يعد اليه بعد الشروع فى القراءة كالاستفتاح، وقال القاضى: فيها وجه آخر أنه يعود الى التكبير، وهو قول أبى ثور، لأنه ذكره فى محله فيأتى به كما قبل الشروع فى القراءة، وهذا لأن محله القيام وقد ذكره فيه.

فعلى هذا يقطع القراءة ويكبر، ثم يستأنف القراءة لأنه قطعها متعمدا بذكر طويل.

وان كان المنسى شيئا يسيرا احتمل أن يبنى، لأنه لم يطل الفصل أشبه ما لو قطعها بقول آمين.

واحتمل أن يبتدئ لأن محل التكبير قبل القراءة ومحل القراءة بعده فيستأنفها ليأتى بها بعده.

وان ذكر التكبير بعد القراءة فأتى به لم يعد القراءة وجها واحدا، لأنها وقعت موقعها.

وان لم يذكره حتى ركع سقط‍ وجها واحدا لأنه فات المحل.

واذا شك فى عدد التكبيرات بنى على اليقين.

فان كبر ثم شك هل نوى الاحرام أولا ابتدأ الصلاة هو ومن خلفه، لأن الأصل عدم النية الا أن يكون وسواسا فلا يلتفت اليه.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار وحواشيه (٢):

أنه لو قدم التكبير اعاده بعد القراءة والا أعاد الصلاة لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: «صلوا كما رأيتمونى أصلى».

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف (٣): أنه اذا نسى المصلى التكبيرات حتى ركع مضى فى صلاته ولا اعادة عليه.


(١) المغنى لابن قدامه المقدسى ج ٢ ص ٢٤٢، ص ٢٤٣ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الازهار وحواشيه ج ١ ص ٣٧٩ الطبعة السابقة
(٣) الخلاف فى الفقه ج ١ ص ٢٦٤، ص ٢٦٥ الطبعة السابقة