للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الجمهور الأرنب حلال بلا كراهة قال أنس: أنفحنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم عليها فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها وقبلها (١).

وفى ذوات الحوافر كالخيل والبغال والحمير الأهلية والفيل أقوال.

أولها التحريم.

وثانيها التحليل.

وثالثها الكراهية.

ورابعها تحليل الخيل فقط‍ (٢).

ويحرم لحم الخنزير مطلقا سواء لم تزل حياته أو زالت بأى شئ كان.

واختلف فى أجزاء الخنزير غير اللحم فقال أصحابنا كاللحم مثل الجلد والشعر والعظم اذا زال ودكه.

وحجة من قال: المحرم لحمه فقط‍ هو أن الضمير فى قوله عز وعلا «فَإِنَّهُ رِجْسٌ» عائد الى المضاف، لأن الأصل عود الضمير اليه لأنه المحدث عنه لا المضاف اليه لانه وقع ذكره بطريق العرض وهو تعريف المضاف وتخصيصه كما قال أبو حيان. قلنا: هو هنا عائد الى المضاف اليه وهو الخنزير فيفيد تحريم الخنزير كله شحمه وكبده وطحاله وسائر أجزائه (٣).

ثالثا: حكم تناول ما له دم سائل وهو حيوان

متوحش غير طائر ولا داجن

[مذهب الحنفية]

الحيوان المتوحش اما أن يكون بهيمة أو سبعا ولكل حكمه.

ذكر صاحب بدائع الصنائع أن المتوحش من البهائم حلال باجماع المسلمين - وذلك نحو الظباء وبقر الوحش وحمر الوحش وابل الوحش - ولقول الله تبارك وتعالى: «يَسْئَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ» (٤) وقوله عز شأنه «وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ» (٥) وقوله سبحانه وتعالى:

«كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ» (٦) ولحوم هذه الأشياء من الطيبات فكان حلالا.

وروى أنه لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر فقال: الأهلية؟ فقيل:


(١) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٢٥٣ طبع مطبعة يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ٣٤٣.
(٢) المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيش ج ١ ص ٢٥٥ نفس الطبعة المتقدمة.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل ج ١ ص ٢٤٧ نفس الطبعة السابقة.
(٤) الآية رقم ٤ من سورة المائدة.
(٥) الآية رقم ١٥٧ من سورة الأعراف.
(٦) الآية رقم ١٧٢ من سورة البقرة.