للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من غير السبيلين لا ينقض الوضوء بأن الشخص كان على الوضوء قبل خروجه اجماعا فبقى على ما كان عليه (١).

وتعريفات الاصوليين للاستصحاب فى كتبهم لا تخرج عن هذه الدائرة.

[الصلة بين المعنيين]

المعنى الاصطلاحى نوع من المعنى اللغوى كما هو الشأن المألوف فى الارتباط‍ بين كل من المعنيين.

وانما كان المعنى الاصطلاحى هنا راجعا الى اللغوى لان مرجع الاستصحاب فى الاصطلاح الى ملازمة الحكم الشرعى للمحكوم فيه الذى هو فعل المكلف كملازمة الطهارة للمتوضئ الذى شك فى الحدث وملازمة الحل للزوجة التى شك الزوج فى طلاقها حتى يعلم خلافه.

والملازمة معنى لغوى فى كلمة الاستصحاب.

ويقول الاسنوى أن السين والتاء فى (الاستصحاب) للطلب على القاعدة اللغوية، ومعناه أن الناظر يطلب الآن صحبة ما مضى (٢).

[ما يطلق عليه الاستصحاب]

على أن ما ذكرناه هو المعنى العام لكلمة الاستصحاب فى اصطلاح الاصوليين.

وهناك اطلاقات تطلق عليها كلمة الاستصحاب فتختلف معانيها باختلاف ما تضاف اليه كاستصحاب البراءة الاصلية وغير ذلك مما يتبين لك فيما نورده.

وأول من تناول تلك الاطلاقات بالتفصيل فيما وقفنا عليه الامام الغزالى فى كتابه المستصفى (٣).

ولم يكد يختلف عليه أحد ممن جاء بعده ولا سيما المعترفين بالاستصحاب فى الجملة الا قليلا ممن نقص بعض الانواع أو زاد عليها (٤).

ذكر الغزالى أن الاستصحاب يطلق بأربعة اطلاقات:

الاول: استصحاب البراءة الاصلية:

وقال فى بيانه ان الاحكام الشرعية لا تدرك بالعقل ولكن الدليل العقلى يفيد أن ذمة العبد بريئة عن التكليف بالواجب أو الانتهاء عن المحرمات قبل بعثة الرسل ببيان تلك التكاليف فنحن


(١) الاسنوى بحاشية بخيت ح‍ ٤ ص ٥٥٨ الطبعة الاولى.
(٢) المرجع السابق.
(٣) المستصفى ح‍ ١ ص ٢١٧ فما بعدها، المطبعة الاميرية سنة ١٣٢٢ هـ‍.
(٤) راجع أعلام الموقعين لابن القيم ح‍ ١ ص ٣٣٦ وجمع الجوامع بحاشية العطار ح‍ ٢ ص ٣٥٢ سنة ١٣٥٥ هـ‍.