للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحلفا فلا نسب ولا ايلاد وان لم يدعياه فله أحوال:

أحدها ان لا يمكن كونه من أحدهما بان ولدته لأكثر من أربع سنين من وط‍ ء الأول والأقل من ستة أشهر من وط‍ ء الثانى أو لأكثر من أربع سنين من آخرهما وطأ فكما لو أدعيا الاستبراء.

والثانى: أن يمكن من الأول دون الثانى بأن ولدته لما بين أقل مدة الحمل وأكثرها من وط‍ ء الأول ولما بين دون أقل من مدة الحمل من وط‍ ء الثانى فيلحق بالأول ويثبت الايلاد فى نصيبه ولا سراية ان كان معسرا فان كان موسرا سرى.

الثالث: أن يمكن من الثانى دون الأول بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وقت وط‍ ء الأول ولما بين ستة أشهر وأربع سنين من وط‍ ء الثانى فيلحقه ويثبت ايلاده فى نصيبه ولا سراية إن كان معسرا وإن كان موسرا سرى.

الرابع: ان يمكن كونه من كل منهما بان ولدته لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وط‍ ء كل منهما وادعياه أو أحدهما فيعرض على القائف فان تعذر أمر بالانتساب اذا بلغ ولو كان له أمة خلية ذات ولد فقال هذا ولدى من هذه لحقه ان أمكن ولا تصير أم ولد له فان قال استولدتها به فى ملكى أو علقت به فى ملكى أو هذا ولدى منها وهى فى ملكى من عشر سنين والولد ابن سنة.

مثلا ثبت نسبه منه وهى أم ولد له والعلوق فى الملك مقتض لثبوت أمية الولد ما لم يمنع منه مانع والأصل عدمه ومجرد احتمال المانع ليس مانعا ولو كانت مزوجة فالولد للزوج ولا أثر لالحاق السيد ولو كانت فراشا لسيدها لاقراره بوطئها لحقه الولد بالفراش ولا حاجة الى الاقرار ولا يعتبر الا الامكان وسواء أجرى الاقرار فى الصحة أم المرض وفى أصل الروضة قبيل التدبير نقلا عن فتاوى القاضى الحسين انه لو قال: مضغة هذه الجارية أى أمته حرة فهو اقرار بان الولد انعقد حرا وتصير الأم به أم ولد وقال صاحب المنهاج: وينبغى أن لا تصير حتى يقر بوطئها فى ملكه لانه يحتمل انه حر من وط‍ ء أجنبى بشبهة وهو ظاهر وفى فروع ابن القطان رضى الله تعالى عنه: لو قالت الأمة التى وطئها السيد القيت سقطا صرت به أم ولد فأنكر السيد القاءها ذلك فمن المصدق وجهان.

قال الاذرعى رضى الله تعالى عنه: الظاهر ان القول قول السيد لان الأصل معه لا سيما اذا أنكر الاسقاط‍ والعلوق مطلقا وفيما اذا اعترف بالحمل احتمال والاقرب تصديقه أيضا الا ان تمضى مدة لا يبقى الحمل منتسبا اليها. ولو اتفقا على انها أسقطت وادعت انه سقط‍ مصورا وقال بل لا صورة فيه أصلا فالظاهر تصديقه لأن الأصل معه قال فى البيان واذا صارت الأمة فراشا لرجل ومعها ولد فأقرت بانه ولد لغيره لم يقبل قولها بل القول قول صاحب الفراش ولو تنازع السيد والمستولدة فى ان ولدها ولدته قبل الاستيلاد أو بعده فالقول قول السيد والوارث وتسمع دعواها لولدها حسبة (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى «الشرح الكبير» على متن المقنع أن الأمة اذا حملت من سيدها وولدت منه ثبت


(١) المرجع السابق ج‍ ٨ ص ٤١٥ نفس الطبعة.