للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأشبه، أما لو دفعها إلى غير المالك وادعى الإذن فأنكر فالقول قول المالك مع يمينه (١).

[مذهب الإباضية]

جاء في (شرح النيل): إن جحد المستودع ومن يشبهه من المؤتمنين كالمرتهن والمستعير والمضارب ما بيده وقال مثلا: لا رهن لك عندى، أو لا وديعة، أو لا أمانة، أو لا عارية أو نحو ذلك فبين عليه صاحبه أنه بيده ثم ادعى تلفه لم يصدق في ادعائه تلفه ولو متولى إلا ببيان أو يمين؛ لأنه بجحوده أخرج من كونه أمينًا في الشئ. ولو كان أمينًا فيه قبل، فعندى أنه لا يخرج عن الغرم باليمين، ولا يطالب باليمين، ولا يمين عليه، بل لزمه الغرم لا يخرج عنه إلا ببيان. وقال المصنف: كما رأيت أنه يبين أو يحلف فلا يغرم (٢).


(١) شرائع الإسلام: ١/ ٢٢٩.
(٢) شرح النيل: ٧/ ٣٦.