للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويصح فى حق الميراث، لكن بشرط‍ أن لا يكون له وارث أصلا، فان كان فهو أولى بالميراث من المقر له، لان نسبه لم يثبت، فلا يزاحم الوارث المعروف.

ويصح للمقر أن يرجع عن اقراره هذا بعد ذلك ولو صدقه المقر له فيبطل اقراره فى حق الميراث أيضا، لانه وصية معنى، والرجوع عن الوصية صحيح، ومحله ما اذا لم يصدقه المقر عليه، أو لم يقر بمثل اقراره، والا لم ينفع المقر رجوعه عن اقراره، لان نسب المقر له قد ثبت من المقر عليه.

وقال أبو يوسف: يصح اقرار الواحد فى حق النسب أيضا فيثبت به، وبه أخذ الكرخى، لان اقرار الواحد مقبول فى حق الميراث، فيكون مقبولا فى حق النسب كاقرار الجماعة.

وان كان المقر أكثر من واحد بأن كانا رجلين أو رجلا وامرأتين فصاعدا فانه يثبت النسب باقرارهم بالاجماع (١).

هذا فى حق النسب أما فى حق الارث فانظر «ارث».

ولو أقر الاخ بابن أخيه الميت فالظاهر من كلام المشايخ صحة اقرار هذا الاخ، ويثبت نسبه فى حق نفسه فقط‍

فيرث الابن دونه، لانه أقر أنه مقدم عليه فى استحقاق ماله واقراره حجة على نفسه (٢).

[مذهب المالكية]

ان استلحق غير ولد من أخ أو عم أو نحوهما فان المستلحق - بفتح الحاء - لا يثبت نسبه، لانه لا يصح استلحاق غير الاب، ولا يرث المقر ان كان للمقر وارث ثابت النسب حائز للمال منعا للتهمة وعلى ما هو مفصل فى مصطلح (ارث).

والمعتبر وجود الوارث يوم موت المقر لا يوم الاقرار.

وان أقر عدلان - ابنان أو اخوان أو عمان - بثالث، فانه يثبت نسبه ويرث، والمراد بالاقرار هنا الشهادة لان النسب هنا لا يثبت بالاقرار لان الاقرار قد يكون بالظن، ولا يشترط‍ فيه العدالة والشهادة لا تكون الا بتا وجزما، ويشترط‍ فيها العدالة، والنسب لا يثبت بالظن.

وروى المازرى عن ابن القصار: أنه يثبت النسب باقرار غير العدول اذا كانوا ذكورا وحازوا الميراث كله، والمعتمد الاول.

وأن أقر وارث بمن يحجبه كما لو أقر أخ بابن أعطى جميع ماله، وهذا كله


(١) تكملة فتح القدير على الهداية ج‍ ٧ ص ١٨، ص ١٩، البدائع ج‍ ٧ ص ٢٢٩، ص ٢٣٠ ابن عابدين ج‍ ٥ ص ٦١٨، ص ٦١٩.
(٢) ابن عابدين ج‍ ٥ ص ٦١٩، ٦٢٠ طبعة الحلبى الثانية.