للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على المضارب غير سهمه من الربح فانها تصير ما انعقد عليه القراض مجهولا فكأنه قارض على رأس مال مجهول، وذلك لأن المقارض قد استحق فى الحقيقة شيئا من ذلك المال الذى قبضه من الأجنبى، فى نظير سيره وقبضه (١).

وفى التاج من قال اقبض لى مالى على فلان وضارب به فقبضه وعمل به جاز له وكان وكيلا فى قبضه مؤتمنا فيه.

قال أبو سعيد هذا كالوديعة وفيها خلاف.

فقيل لا تجوز بها المضاربة حتى يقبضها ربها أو يدفعها بسبيل المضاربة.

وقيل تجوز لأنها غير مضمونة (٢).

وان قال رجل لرجل اتجر بمالى الذى عليك فلا يجوز وأن اتجر بما يقابل ذلك الدين فكان فيه الربح فانه يعطيه ما اتفقا عليه ان شاء.

وان تلف ذلك المال فهو من ماله والدين باق عليه.

وكذلك ان قال له: اعط‍ الدين الذى لى عليك على القراض لفلان فأعطاه فاتجر فربح فان المقارض يقسم الربح مع صاحب المال ويعطيه رأس ماله والمدين قد برئ من المديان (٣).

[الاضافة فى الكفالة]

[أولا: حكم أضافة الكفالة الى وقت]

[مذهب الحنفية]

جاء فى البحر الرائق نقلا عن الخانية أنه لو كفل رجل بنفس رجل الى ثلاثة أيام ذكر فى الأصل أنه يصير كفيلا بعد الأيام الثلاثة، وجعله بمنزلة ما لو قال لامرأته أنت طالق الى ثلاثة أيام، فان الطلاق يقع بعد ثلاثة أيام، وكذا لو باع عبدا بألف الى ثلاثة أيام يصير مطالبا بالثمن بعد الأيام الثلاثة.

وعن أبى يوسف يصير كفيلا فى الحال وقال فى الطلاق يقع الطلاق فى الحال أيضا.

وقال الفقيه أبو جعفر يصير كفيلا فى الحال قال وذكر الأيام الثلاثة لتأخير المطالبة الى ثلاثة أيام لا لتأخير الكفالة ألا ترى أنه لو سلم المكفول به قبل الأيام الثلاثة يجبر المطالب على القبول كتعجيل الدين المؤجل.


(١) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٥ ص ٢١٢، ص ٢١٣ طبع محمد بن يوسف البارونى.
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٢١٣ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ٢١٤ نفس الطبعة.