للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك جائز اذ استخلاف امام يتم بهم فرض لوجوب الصلاة فى جماعة عليهم فليبدأ المستخلف صلاته فان كان الذى فاته ركعة واحدة واستخلف فى الثانية فيتم تلك الركعة بهم ثم اذا سجد سجدتيها أشار اليهم فجلسوا وقام هو الى ثانيته فاذا أتمها جلس وتشهد ثم قام وقاموا معه فأتم بهم فى الركعتين أو الركعة ان كانت المغرب فان كانت الصبح فكذلك سواء فاذا أتم تشهده سلم وسلموا فان فاتته ركعتان واستخلف فى الجلوس كبر وقاموا معه بعد أن يتموا تشهدهم بأسرع ما يمكن وأتى بالركعتين الباقيتين وهم معه فاذا جلسوا قام الى باقى صلاته فأتمها ثم يتشهد ويسلم ويسلمون فان كان ذلك فى جلوس الصبح فكذلك ثم جلس وتشهد وسلم وسلموا فان فاتته ثلاث ركعات واستخلف فى أول الرابعة صلاها فاذا رفع من آخر سجوده قام وجلسوا ثم أتى بركعة وجلس وتشهد ثم قام وأتى بباقى صلاته ثم جلس وتشهد وسلم وسلموا وبالجملة فلا يصلى الا صلاة نفسه لا كما كان يصلى لو كان مأموما لانه امام والامام لا يتبع أحد فى صلاته لكن يتبع فيها وأما هم فيتبعونه فيما لا يزيدون به فى صلاتهم وقوفا ولا سجدة ثالثة وكل أحد يصلى لنفسه قال تعالى: «وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاّ عَلَيْها» (١) فان كان المستخلف فى مؤخر الصفوف فما بين ذلك الى أحد جهات الصف الاول ففرض عليه المشى مستقبلا للقبلة كما هو على أحد جنبيه الى موقف الامام لان فرض الامام بغير ضرورة أن يقف امام المأمومين وهم وراءه ولا بد ففرض عليه المشى الى ما أمر به من ذلك ولا يجوز له أن يخالف عن كون وجهه الى شطر المسجد الحرام الا لضرورة لا يقدر على غير ذلك معها.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الازهار (٢) أنه لا بد أن يكون الخليفة ممن صلح للابتداء بالامامة بحيث لو تقدم من أول الامر صحت صلاة هؤلاء خلفه فلو قدم من لا يصلح مطلقا كالصبى والفاسق وتابعوه أى نووا متابعته بطلت صلاتهم ولو قدم من يصلح للبعض دون البعض كمتيمم بناء على أن الامام الاول متوضئ على متوضئين ومتيممين صحت للمتيممين دون المتوضئين وعلى هذا يقاس غيره نحو تقديم المقيم على مقيمين ومسافرين فتصح للمقيمين فقط‍، ولو قدم من لا يحسن القراءة وخلفه من يحسن ومن لا يحسن فالمذهب أنها تبطل على القراء أن نووا الائتمام به ولا تبطل على الاميين وقال المنصور بالله أنها تصح للجميع اذا كان الامام الاول قد أتى بالقدر الواجب من القراءة وكانت مجهورا بها ورد بأنه لا يصلح للابتداء لانه صلى ناقص بكامل ويجب على الخليفة والمؤتمين تجديد النيتين فالخليفة يجدد نية الامامة والمؤتمون نية


(١) الاية رقم ١٦٤ من سورة الانعام.
(٢) شرح الازهار وهامشه ج ١ ص ٣٠٧، ٣٠٨ الطبعة السابقة.