للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واذا استعمل آلات ليست للصيد فلا يترتب على الاستيلاء بواسطتها التملك الا اذا قصد من استعمالها احراز الصيد.

ولذا جاء فى المبسوط‍ لو تكسر صيد فى أرض انسان فصار لا يستطيع براحا أو رمى صيد فوقع فى أرض رجل ولا يدرى من رماه فأخذه رجل آخر فهو للذى أخذه لأنه قد أحرزه بأخذه ولم يوجد من صاحب الأرض احراز وان عجز الصيد عن الطيران بما أصابه لأن المباح يملك بالاحراز (١).

وعلى ذلك مسألة الحفرة يتردى فيها صيد وقد سبقت.

وجاء فى الهندية اذا اتخذ النحل مكانا فى أرض رجل فعسل فيه لم يملكه صاحب الأرض لعدم استيلائه عليه ولكن يملك عسله لاستيلائه عليه استيلاء حكميا ووجه ذلك ان عادة أصحاب الأرض والزراع قد جرت باتخاذ كورات النحل فى أرضهم لطلب عسله وشاع ذلك حتى صار العسل كأنه من ثمار الأرض ولأجله تطلب كما تطلب للزرع فأصبحت بذلك كأنها آلة لأخذ العسل فاذا وجد فيها العسل ملكه صاحبه لتحقق الاستيلاء الحكمى عليه ووجود النية حكما وهو اتخاذ الأرض عادة لحين العسل (٢)

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى: ان كل من نصب فخا أو حبالة أو حفر زبية للصيد فكل ما وقع فى شئ من ذلك كان ملكا له ولا يحل لأحد سواه فاذا فعل ذلك لا يقصد أخذ الصيد فوقع فيها الصيد فأخذه آخر فهو لمن أخذه ويملك كل ما أستولى عليه من المباح مما قصد تملكه واذا لم ينو التملك لم يملك وبقى الصيد على حاله لكل من تملكه وكذلك ما عشش فى شجرة أو جدار فى دار لا يكون ملكا لمالك الشجرة أو الدار الا أن يحدث له تملكا، ويملك الصيد بتذكيته وبأن يقدر عليه قبل موته بأن يفقد به امتناعه وتأبده وقدرته على الفرار (٣)

[مذهب الزيدية]

ويرى الزيدية أن المباح يملك بالاستيلاء ولا يشترط‍ فى ذلك نية التملك ولذا يملك المجنون والصبى باستيلائه على المباح غير انهم يشترطون فى ثبوت الملك القصد الى الفعل فوقوع ماء المطر واجتماعه فى طست وضع للحفظ‍ فوق سطح مثلا لا يصير به الماء مملوكا واذا أحرق شجرا فى قطعة من فلاة يريد احياءها ملكها بهذا الاحراق لأنه استيلاء ولكن اذا امتدت النار أو انتقلت بفعل الريح الى قطعة أخرى فأحرقت شجرها لم يملكها (٤).


(١) المبسوط‍ ج ١١ ص ٢٥١
(٢) الهندية نقلا عن الخانية ج ٥ ص ٤١٧ وما بعدها.
(٣) المحلى ج ٧ ص ٤٦٦ مسألة ١٠٧٩، ١٠٨٠، ص ٤٦٣ مسألة ١٠٧١، ص ٤٦٤ مسألة ١٠٧٤
(٤) شرح الازهار ج ٣ ص ٣٢٣