للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لذلك لم يترتب عليه الملك على أصح القولين الا اذا قصد به التملك فان لم يقصد به التملك لم يملكه وان صار به أحق من غيره عند الشافعية.

وعلى هذا ففى الصيد يقع فى أرض انسان وصار مقدورا عليه بسبب توحله أو انكسار عضو منه لم يملكه صاحب الأرض فى الأصح عند الشافعية والحنابلة اذ لا يقصد بالأرض الاصطياد.

ولو وقع فى شبكة أعدت للصيد ملكه عندهم بمجرد وقوعه فيها لوجود القصد الى الاصطياد (١).

أما المالكية:

فانهم كالحنفية فى الاستيلاء الحكمى لا يترتب فيه الملك الا بالقصد ويدل عليه استعمال الآلات المعدة للصيد فى الاستيلاء خلافا لابن رشد فانه يرى أن الاستيلاء الحكمى كالاستيلاء الحقيقى يترتب فيه الملك وان لم يكن هناك قصد. فقد جاء فى منح الجليل (٢) دار لانسان طرد اليها شخص آخر صيدا أراد اصطياده فدخلها كان الصيد لطارده سواء أمكنه أخذه بدونها أم لا ولا شئ عليه لربها فيما خفف به على

نفسه من التعب خلافا لابن رشد وانما كان للطارد لأنها لم تبن للصيد ولم يقصد بانيها تحصيله بها واذا لم يطرده الطارد اليها فدخلها كان الصيد لربها اذا لم يتحقق الطارد أخذه بغيرها والا كان له واذا كانت الدار خالية أو خرابا فما فرخ فيها أو وجد بها من الصيد فلواجده وكذلك ما يوجد بالبساتين المملوكة لأنها لم يقصد بها ذلك.

والاستيلاء الحكمى كما ذكرنا يكون باستعمال الآلات غير أن هذه الآلات اذا كانت للصيد كان اقتناؤها واتخاذها واستعمالها انما هو للصيد ولذا لم يشترط‍ فى ترتب الملكية على الاستيلاء بها القصد الى الاحراز وانما الشرط‍ ألا يكون قد استعملها لغرض آخر اذا ما تعلق بها صيد.

ومن ثم قالوا: اذا وضع الصائد شبكته للتجفيف فتعلق بها صيد لم يملكه بمجرد تعلقه بها ذلك لأن عمله قصد به شئ آخر خلاف الاحراز ولا يملكه الا اذا حضر اليها فأمسك الصيد أو كان بحيث لو مد يده اليه لأخذه لوجود الاستيلاء الحقيقى حينئذ ولكن اذا كان قد وضعها بقصد الاحراز أو بلا قصد فتعلق بها صيد ملكه من وقت تعلقه بها وان كان هذا الملك غير مستقر لاحتمال زواله بانتقاض الاستيلاء بتخلص الصيد من الشبكة وفراره.


(١) كشاف القناع ج ٤ ص ١٣٣، ١٣٤ والمغنى ج ١١ ص ٣٠ وقواعد ابن رجب ص ١٩٠ ونهاية المحتاج ج ٥ ص ٣٢٦ وما بعدها وج ٨ ص ١١٧، ١١٨.
(٢) منح الجليل ح‍ ١ ص ٥٨٦.