للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف (١) ليس للراهن أن يكرى داره المرهونة أو يسكنها غيره الا باذن المرتهن، فان أكراها وحصلت أجرتها كانت له.

دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم، ولأنه لا دليل على جواز ذلك، ومنفعة الرهن للراهن دون المرتهن، وذلك مثل سكنى الدار وخدمة العبد وركوب الدابة وزراعة الأرض، وكذلك نماء الرهن المنفصل عن الرهن، ولا يدخل فى الرهن مثل الثمرة والصوف والولد واللبن.

وجاء فى شرائع (٢) الاسلام: لو تصرف الراهن فى الرهن بركوب أو سكنى أو اجارة ضمن ولزمته الأجرة.

ولا يجوز التصرف فى الرهن باستخدام ولا سكنى ولا اجارة ولو باع أو وهب وقف على اجازة المرتهن.

[مذهب الإباضية]

اذا سكن الشخص دارا لا بالكراء ثم ارتهنها جاز وصح، ولكن ليس له أن يستمر فى السكنى بعد الرهن، لأنه انتفاع بالعين المرهونة وهو غير جائز، ويجوز له أن يخرج متاعه الذى كان فيها قبل الارتهان ان أراد.

واذا كان له مال مخزون فى دار ثم ارتهنها فانه يجوز له ابقاء المخزون فى الدار ودخول الدار لأجل المال المخزون والتردد عليها.

والفرق بين السكنى والخزين أن الخزين لو منعه صاحب البيت من الدخول لماله قبل الرهن، لم يمنع بذلك، والساكن اذا منعه صاحب البيت له ذلك، وأيضا فان سكنى المخزون فى البيت ليس فعل الشخص، وأما سكنى الشخص فهى فعله هذا كله اذا سكن قبل الرهن بغير كراء، وأما اذا كان قد سكن قبل الرهن بالكراء، ثم ارتهن الدار التى سكن فيها، فانه يستمر على سكناه بعد الارتهان حتى تنتهى مدة الكراء (٣).

[حكم الاقرار بالسكنى]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع (٤) الصنائع: أنه لو قال المقر: أسكنت فلانا بيتى ثم


(١) من كتاب الخلاف فى الفقه للامام أبى جعفر ابن الحسن على الطوسى ج ١ ص ٦١٥ وما بعدها مسألة رقم ٥٩ الطبعة الثانية طبع مطبعة تابان فى طهران سنة ١٣٨٢ هـ‍ والروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين ج ١ ص ٢٥٠ الطبعة السابقة.
(٢) شرائع الاسلام فى الفقه الامامى ج‍ ١ ص ١٩٦.
للمحقق المحلى الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل ج ٥ ص ٩٠، ص ٩١ الطبعة السابقة.
(٤) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٧ ص ٢١٨ الطبعة السابقة.