للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

جاء فى شرح منح الجليل أن الوقف يبطل ان وقف وارسكناه على محجوره وخرج منها وحوزها لغيره ثم عاد الواقف لسكنى مسكنه الذى أوقفه على محجوره قبل تمام عام من يوم خروجه منه وتحويزه لغيره ومات أو جن أو أفلس وهو ساكن فيه فقد بطل تحبيسه لضعف حوزه عنه باكتنافه سكناه فان لم يسكنها أولا وخبرت عنه ثم عاد لسكناها قبل عام فلا يبطل تحبيسه وكذا عوده بسكناه بعد تمام عام وقيل فيه نظر بل يبطل فلا مفهوم لعاد ولا لسكنى ولا لمسكنه اذ الانتفاع بغير السكنى كالانتفاع بها وغير المسكن كالمسكن كذا النقل وبه شرح الشراح المعتمدون.

وروى ابن يونس عن الامام مالك رضى الله تعالى عنه من حبس حبسا وسكنه زمانا ثم خرج منه فلا اراه الا قد أفسده حبسه وهو ميراث.

وقال ابن القاسم رحمه الله تعالى أن خير عنه بعد ذلك فى صحته حتى مات فهو نافذ فان رجع مكن فيه بكراء بعد ما حيز عنه فان جاء من ذلك أمرين من الحيازة فذلك نافذ قاله مالك رضى الله تعالى عنه.

قال محمد هذا حاز ذلك المجس عليه بنفسه أو وكيله ولم يكن فيهم صغيرا ولا من لم يولد بعد فأما من جعل ذلك بيد من يحوزه على المتصدق عليه حتى يقدم أو يكبر أو يولد أو كان بيده هو يحوزه لمن يحوز حوزه عليه ثم سكنه ذلك قبل أن يلى الصغير نفسه وقبل أن يحوز من ذكرنا فمن حبس عليه فذلك يبطله.

أما حد تلك الحيازة فقيل السنه أقلها.

قاله ابن عبد الحكيم عن مالك رضى الله تعالى عنه.

وقال ابن رشد رحمه الله تعالى انما يصح القول بحيازة العام فى المالكين أمورهم فيقول مالك رضى الله تعالى عنه والمعلوم من مذهب ابن القاسم رحمه الله تعالى ان رجع بعمرى أو كراى أو رفاق أو غير ذلك بعد أن حازها الموقوف عليه سنة ان الوقف نافذ.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى وأما الصغار فمتى سكن أو عمر ولو بعد عام بطل واقتصر عليه ابن عات وابن سلمون وأفتى ابن لب بأنه ان أخلى ما حبسه على صغار ولده عاما كاملا ثم رجع له فلا يبطل رجوعه تحبيسه.

قال المتيطى المشهور المعمول به انه لا فرق بين الصغير والكبير فى نفوذ السكنى اذا أخلاه على ما يشترط‍ أن يكر به فى هذا العام باسم محجورة ويرجع اليه بالكراء ويشهد عليه.

وهذا قول ابن القاسم وعبد الملك ونحوه لأبن العطار ثم ذكر عن محمد أن المحجور ليس كغيره افادة فى الخطاب وأما أن عاد للسكنى بعد عام فلا يبطل وهذا فى حق من يحوز لنفسه وأما من يحوز له الواقف فان عاد لسكناه بطل الحبس والهبة (١).

ويبطل الوقف أن وقف شيئا ثم ظهر دين عليه مستغرق ما بيده وجهل سبق الوقت لديه ظهر على الواقف مستغرق ما وقف وعدم سبقه اياه فيبطل الوقف ان كان الوقف على محجور الواقف احتياطا للواجب وهو قضاء الدين ومفهوم الشرط‍ أنه ان كان على غير محجورة فلا يبطل فى هذه الحالة.


(١) شرح فتح الجليل على مختصر خليل الحاتى المحقيين الشيخ محمد عليش وبهامشه حاشية فتح الجليل الجزء الرابع ص ٤٤، ٤٥