للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العبادى بعدمه لان الاصل بقاء الملك للمقر له.

وحكى الرافعى عن الماوردى والقاضى أبى الطيب موافقة ابى سعيد ثم قال: ويمكن ان يتوسط‍ فيقال: أن اقر بانتقال الملك منه الى الابن فالامر كما قال القاضيان وان اقر بالملك المطلق فالامر كما قال العبادى وقال النووى فى فتاويه: لا صح المختار قول الهروى وقبول تفسيره بالهبة ورجوعه مطلقا.

ومن الفروع: ان اقرار الحاكم بالشئ ان كان على جهة الحكم كان حكما. وان لم يكن بأن كان فى معرض الحكايات والاخبار عن الامور المتقدمة لم يكن حكما قاله الرافعى فى اواخر الاقرار: قال الاسنوى وهذا من القواعد المهمة قال: فاذا شككنا فى ذلك لم يكن حكما لان الاصل بقاءه على الاخبار وعدم نقله الى الانشاء .. ومنها لو اقر بمال او مال عظيم او كبير قبل تفسيره بما يتمول وان قل ولو قال: له عندى سيف فى غمد او ثوب فى صندوق لا يلزمه الظرف او غمد فيه سيف او صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده او خاتم فيه فص لم يلزمه الفص او عبد على رأسه عمامة لم تلزمه العمامة او دابة فى حافرها نعل او جارية فى بطنها حمل لم يلزمه النعل والحمل.

ولو اقر له بالف ثم اقر له الف فى يوم آخر لزمه الف فقط‍ أو باكثر دخل الاقل فى الاكثر وقد سئل السبكى عن اتفاق الاصحاب على ان من قال: له على دراهم يلزمه ثلاثة فلم يقل بلزوم درهمين مع ان بعض اصحابنا قال: ان اقل الجمع اثنان وان كان المشهور انه ثلاثة فلم يقل بلزوم درهمين على كلا القولين بجواز أن يكون تجوز واطلق الجمع على الاثنين. فأن ذلك مجاز شائع بالاتفاق من القائلين بالمنع مع أن الاقرار مبنى على اليقين - فأجاب بأن الاقرار انما يحمل على الحقيقة واحتمال المجاز لا يقتضى الحمل عليه اذ لو فتح هذا الباب لم يتمسك بأقراره وقد قال الهروى ان اصل ذلك ما قاله الشافعى انه يلزم فى الاقرار باليقين وظاهر المعلوم وهو الظن القوى ولا يلزم بمجرد الظن كما لا يلزم فى حالة الشك اذ الاصل براءة الذمة .. وهذا الذى قاله الهروى صحيح.

واحتمال ارادة المجاز دون الشك لانه وهم فكيف يعمل به. بل لو قال: اردت بقولى دراهم درهمين لم يقبل لكن له تحليف غريمه.

وكون الاقرار مبنيا على اليقين لا يقدح فى هذا لان هذا يقين فأنه موضوع اللفظ‍ لغة.

وليس المراد باليقين القطع. ولو اريد القطع.

فقد تقدم فى كلام الهروى انه يأخذ باليقين وبالظن القوى. وحمل اللفظ‍ على المجاز انما يكون لقرينة اما بغير قرينة فيحمل على الحقيقة قطعا. وهذا هو المراد باليقين.

[الاقرار بالزنا]

يثبت الزنا بينة (١) أو اقرار حقيقى متصل نظير ما تقرر فى الشهادات ولو بأشارة اخرس أن فهمها كل احد. لأنه صلّى الله عليه وسلّم رجم ماعزا والغامدية بأقرارهما .. وتقييد الاقرار بالحقيقى لاخراج اليمين المردوده بعد نكول الخصم فلا يثبت بها الزنا نعم يسقط‍ حد القاذف … ويكفى الاقرار مرة.

ولا يشترط‍ تكراره اربع مرات لان النبى صلى الله عليه وسلم علق الرجم بمجرد الاعتراف فى


(١) نهاية المحتاج ج‍ ٧ ص ٤١٠، ٤١١.