للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا اقر بما وجب له من ارش جناية فى بدنه. قال الرويانى فى الفروق. هذا اذا منعنا بيع الدين فى الذمة واوجبنا رضى المحال عليه فى الحوالة والا فيصح الاقرار بما ذكر.

وحمل الرافعى ما ذكره صاحب التلخيص على ما اذا اقر بها عقب ثبوتها بحيث لا يحتمل جريان ناقل .. قال: لكن سائر الديون ايضا كذلك فلا ينتظم الاستثناء.

(قاعدة) الاقرار لا يقوم مقام الانشاء لانه خبر محض يدخله الصدق والكذب .. نعم يؤاخذ ظاهرا بما أقر به ولا يقبل منه دعوى الكذب فى ذلك ومن فروعه. اذا اقر بالطلاق نفذ ظاهرا لا باطنا. وحكى وجه: انه اذا اقر بالطلاق صار انشاءا حتى يحرم عليه باطنا ..

ومنها اختلفا فى الرجعة والعدة باقية فادعاها الزوج فالقول قوله ثم اطلق عليه جماعة منهم البغوى انه قام مقام الانشاء .. ومنها: لو قال تزوجت هذه الامة وانا اجد طول حرة ففى نصه: انها تبين بطلقه فلو تزوجت بعد عادت بطلقتين. وقال العراقيون: هى فرقة فسخ لا تنقص العدد ومال اليه الامام والغزالى. وفى فتاوى القفال: لو ادعت عليه انه نكحها وانكر فمن الاصحاب من قال: لا تحل لغيره وهو الظاهر. ولا يجعل انكاره طلاقا بخلاف ما لو قال: نكحتها انا اجد طول حرة لانه هناك اقر بالنكاح وادعى ما يمنع صحته. وهنا لم يقر اصلا. وقيل: بل يتلطف الحاكم به حتى يقول: ان كنت نكحتها فقد طلقتها نقله الرافعى. ومنها: لو قال: طلقتك ثلاثا بألف فقالت: بل سألتك ذلك وطلقتنى .. واحدة فلك ثلث الالف .. قال الشافعى: ان لم يطل الفصل طلقت ثلاثا. وان طال ولم يمكن جعله جوابا طلقت ثلاثا بأقراره .. ومنها: لو اقر الزوج بمفسد: من احرام او عدة او ردة وأنكرت لم يقبل قوله عليها فى المهر ويفرق بينهما بقوله: قال أصحاب القفال: وهو طلقة حتى لو نكحها عادت اليه بطلقتين ومن انكر حقا لغيره ثم اقر به قبل الا فى صور: منها اذا ادعى عليها زوجية فقالت: زوجنى الولى بغير اذنى ثم صدقته قال الشافعى لا يقبل وأخذ به اكثر العراقيين. وقال غيرهم يقبل وصححه الغزالى .. ومنها: لو قالت: انقضت عدتى قبل ان تراجعنى ثم صدقته ففى قبوله قولان وكل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه لانه لا يعلم الا من جهته الا حيث تتعلق به شهادة كشهادة المرضعة ورؤية الهلال ونحوه او دعوى: كولادة الولد المجهول واستلحاقه من المرأة … وكل ما لا يثبت فى الذمة لا يصح الاقرار به .. ومن فروعه. ما فى فتاوى النووى: لو اقر بأن فى ذمته لزيد شربات نحاس لم يصح لان الشربات لا يتصور ثبوتها فى الذمة لا سلما لعدم صحة السلم فيها ولا بدل متلف لانها غير مثلية.

قال الشافعى رضى الله عنه (١). اصل ما انبنى عليه الاقرار انى اعمل اليقين واطرح الشك ولا استعمل الغلبة وهذه قاعدة مضطردة عند الاصحاب. ومرجعها الى ان الاصل براءة الذمة كقولهم فيما لو اقر انه وهبه وملكه لم يكن مقرا بالقبض لانه ربما اعتقد ان الهبة لا تتوقف على القبض. واصل الاقرار البقاء على اليقين .. فلو اقر لابنه بعين فيمكن تنزيل الاقرار على البيع وهو سبب قوى يمنع الرجوع وعلى الهبة فلا يمنع الرجوع. فأفتى ابو سعيد الهروى بأثبات الرجوع تنزيلا على اقل السببين واضعف الملكين. وأفتى ابو عاصم


(١) المرجع السابق صفحة ٥٣ وما بعدها.