للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الضارب القصاص فى الموضحة، وينتظر به اذا اقتص منه حتى ينظر هل يذهب منها عقله وسمعه، فان برأ المقتص منه ولم يذهب سمعه وعقله من ذلك كان فى ماله عقل سمع الأول وعقله.

ويجتمع - فى قول مالك فى ضربة واحدة قصاص وعقل وذلك أن الامام مالكا قال فى الرجل يقطع اصبعه فينزى فيها فتشل من ذلك يده أو اصبع اخرى أنه يقتص منه للاصبع ويستأنى بالمقتص منه، فان برأ المقتص منه ولم تشل يده عقل ذلك فى ماله.

وقال الامام مالك: هذا أمر قد اختلف وهذا الذى استحسنت وهو أحب الى (١).

وان ضرب الرجل الرجل ضربة خطأ ففطع كفه فشل الساعد فعليه دية اليد ولا شئ عليه غير ذلك لأنها ضربة واحدة فدخل الشلل والقطع جميعا فى دية اليد اذا كانت ضربة واحدة (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى كتاب الأم أنه ان قطع رجل أصبع رجل فتآكلت الكف حتى سقطت كلها فسأل المقطوعة أصبعه القصاص، قيل: ان القصاص أن يقطع من حيث قطع أو أقل منه فأما أكثر فلا، وان شاء المقطوعة أصبعه القود من الأصبع يقاد له ويعطى أرش الكف يرفع منها عشر من الابل هى حصة الاصبع والا فله دية الكف.

وقال الشافعى: ولو قطع له أصبعا كما وصف فى المسألة السابقة فسأل القود منها وقد ذهبت كفه أو لم تذهب وسأل القود من ساعته أقدته، فان ذهبت كف المجنى عليه جعلت على الجانى أربعة أخماس ديتها، لأنى رفعت الخمس للاصبع التى أقصصتها بها.

فان ذهبت كف المستقاد منه ونفسه لم أرفع عنهم من أرش المجنى عليه شيئا، لأن الجانى ضامن ما جنى وحدث منه، والمستقاد منه غير مضمون له ما حدث من القود لأنه تلف بسبب الحق فى القصاص.

وان قطع رجل نصف كف رجل من المفصل فتآكلت حتى سقطت الكف كلها فسأل القود قيل لأهل العلم بالقود:

هل تقدرون على قطع نصف كف من مفصل كفه لا تزيدون عليه؟ فان قالوا نعم. قلنا: اقطعوها من الشق الذى قطعها منه ثم دعوها وأخذنا للمجنى عليه خمسة وعشرين بعيرا نصف أرش الكف مع قطع نصفها وهكذا ان قطعها حتى تبقى معلقة بجلدة أقيد


(١) المدونة الكبرى للإمام مالك ج ٤ ص ٤٨٨ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٨٨ الطبعة السابقة.