للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه بان له أنه ائتم بمقيم أو بمن نوى الإتمام.

[مذهب الحنابلة]

يرى الحنابلة (١) كغيرهم: وجوب متابعة المأموم للإمام فى الصلاة، فلو سبق الإمام المأموم فى القراءة وركع أتبعه وقطع قراءته لأنها فى حقه مستحبة والمتابعة وأجبة ولا تعارض بين واجب ومستحب بخلاف التشهد إذا سبق به الإمام وسلم فلا يتابعه المأموم بل يتمه.

وأن سلم المأموم قبل إمامه عمدا بلا عذر تبطل صلاته لأنه ترك فرض المتابعة متعمدا.

وجاء فى المغنى لابن قدامة المقدسى (٢):

ليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو أمامه فيسجد معه، لأن المأموم تابع للإمام فإذا سها الإمام فعلى المأموم متابعته فى السجود سواء سها معه أو انفرد الإمام بالسهو.

وإذا كان المأموم مسبوقا فسها الإمام فيما لم يدركه فيه فعليه متابعته فى السجود سواء كان قبل السلام أو بعده لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا». ولأن السجود من تمام الصلاة فيتابعه فيه.

وجاء فى المغنى والشرح الكبير آيضا (٣):

إذا سبح أثنان بسهو الإمام فى الصلاة وكان يثق بقولهما لزمه قبوله والرجوع اليه بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«انما أنا بشر أنسى، فاذا نسيت فذكرونى» يعنى بالتسبيح.

فان كان الإمام على يقين من صوابه وخطأ المأمومين لم يجز له اتباعهم.

وقال أبو الخطاب يلزمه الرجوع إلى قولهم.

قال صاحب المغنى والشرح الكبير:

وليس بصحيح، فانه يعلم خطأهم فلا يتبعهم فى الخطأ.

وقال صاحب المغنى: إذا سبح المأمومون فى موضع يلزمه الرجوع فلم يرجع بطلت صلاته، نص عليه أحمد، وليس للمأمومين إتباعه، فإن اتبعوه لم يخل من أن يكونوا عالمين بتحريم ذلك أو جاهلين به، فإن كانوا عالمين بطلت صلاتهم لأنهم تركوا الواجب عمدا.

وقال القاضى: فى هذا ثلاث روايات:

إحداهن أنه لا يجوز لهم متابعته.

والثانية: يتابعونه فى القيام إستحسانا.

والثالثة: لا يتابعونه ولا يسلمون قبله لكن ينتظرونه ليسلم بهم، وهو أختيار ابن حامد، والأول أولى لأن الإمام مخطئ فلا يجوز إتباعه على الخطأ فان تابعوه جهلا


(١) كشاف القناع على متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى ج‍ ١ ص ٣٠٠، ٣٠١ وما بعدها الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٢) المغنى ج‍ ٢ ص ٦٩٩ وما بعدها الطبعة الأولى طبع مطبعة المنار بمصر فى سنة ١٣٤١ هـ‍.
(٣) ج‍ ٢ ص ٦٧٥ الطبعة السابقة.