للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جميع الأقوال، لأن أقل المهر عشرة دراهم والمتعة بدل من نصفه (١).

[مذهب المالكية]

يستحب فى متعة الطلاق - أى طلاق - أن تكون على قدر حال الزوج من يسار واعسار على المشهور ولا يقضى عليه بها (٢).

[مذهب الشافعية]

اذا تنازع الزوجان بعد الطلاق فى قدر المتعة الواجبة فالراجح أن القاضى يقدرها باجتهاده معتبرا حالهما من يسار الزوج واعساره ونسب الزوجة وصفاتها ويجب على الزوج حينئذ ما يقدره القاضى (٣).

[مذهب الحنابلة]

اعسار الزوج ويساره هو المعتبر فى تقدير المتعة الواجبة للزوجة التى لم يسم لها مهر فى العقد ان فارقها زوجها قبل الدخول بها بطلاق أو غيره مما ينصف المهر.

وأدنى ما يجب على المعسر منها على الأرجح كسوة تجزى المرأة فى صلاتها وهى درع وخمار أو ثوب تصلى فيه بحيث يستر ما يجب ستره.

فان كان اعساره مما يعجزه عن أدائها بقيت فى ذمته ولا تسقط‍ عنه (٤).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم: المقتر وهو من لا يجد قوت يومه أو لا يجد زيادة على ذلك، لا يكلف شيئا.

وتكون المتعة دينا عليه لا تسقط‍ عنه.

فاذا وجد زيادة على قوته كلف أن يعطى مطلقته ما تنتفع به ولو فى أكلة يوم كما أمر الله عز وجل اذ يقول:

«وعلى المقتر قدره» (٥).

[مذهب الزيدية]

ان أعسر المطلق بمتعة مطلقته التى لم يسم لها مهرا بقيت فى ذمته حتى يوسر فتؤخذ منه،

والمعتبر فى تقديرها هو حال المطلق يسارا وأعسارا.

وقيل: المعتبر هو حال الزوجة، لأن المتعة عوض عن المهر وهو معتبر بحالها (٦).


(١) البدائع ج ٢ ص ٣٠٤، حاشية ابن عابدين ج ٣ ص ١١١، فتح القدير والعناية والهداية ج ٣ ص ٤٤١ - ٤٤٢
(٢) حاشية الصاوى والشرح الصغير ج ١ ص ٥٣٢
(٣) شرح المحلى على المنهاج بحاشيتى قليوبى وعميرة ج ٣ ص ٢٩١
(٤) المغنى والشرح الكبير ج ٨ ص ٥٢، كشاف القناع وشرح المنته بهامشه ج ٣، ص ٩٤ - ١٤٠
(٥) المحلى ج ١٠ ص ٣٣٥ - ٣٣٦ رقم ١٩٨٤
(٦) البحر الزخار ج ٣ ص ١٢٨