للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالأذى بقوله: «قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ» وروى عن أحمد اباحة وطئها مطلقا من غير شرط‍ وهو قول أكثر الفقهاء لما روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها.

وقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام المستحاضة فلو كان حراما لبينه لها، وان خاف على نفسه الوقوع فى محظور ان ترك الوط‍ ء أبيح على الروايتين لأن حكمها أخف من حكم الحائض، ولو وطئها من غير خوف فلا كفارة عليه لأن الوجوب من الشرع ولم يرد بايجابها فى حقها ولا هى فى معنى الحائض لما بينهما من الاختلاف واذا انقطع دمها أبيح وطؤها من غير غسل لأن الغسل ليس بواجب عليها فأشبه سلس البول (١).

[مذهب الزيدية]

يرى الزيدية أن المستحاضة لها أحوال مختلفة - سيأتى ذكرها ولكنهم قالوا انها كالحائض فيما علمته حيضا وكالطاهر فيما علمته طهرا أى فكأنه يجوز لزوجها أن يطأها فى هذه الحالة الأخيرة - التى علمت نفسها أنها طاهر فيها وليست حائضا، ولكنها لا توط‍ ء فى الحالة الأولى أى فيما علمته حيضا، ونصوا كذلك على أنها لا توط‍ ء فيما جوزته حيضا وطهرا كما لا توط‍ ء فيما جوزته ابتداء طهر وانتهاء حيض (٢).

مذهب الإمامية: (٣)

نص بعض الجعفرية على أنه لا خلاف بين العلماء على اباحة جماع المستحاضة فى الجملة .. واختلفوا فى توقفه على ما عليها من الأفعال على أقوال الاول: الاباحة مطلقا من دون توقف على شئ.

الثانى: الكراهة اذا أخلت بما عليها.

الثالث: أنه يتوقف على جميع ما عليها من الافعال كما فى المقنعة، قال واذا توضأت واغتسلت ما وصفناه حل لزوجها أن يطأها وليس يجوز له ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرقة وغسل الفرج بالماء .. وقال والظاهر أنه لا يشترط‍ فى زوال التحريم غير ذلك … وفى النهاية، ويحل لزوجها وطؤها على كل حال اذا غسلت فرجها وتوضأت وضوء الصلاة أو اغتسلت ..

لكنه لم يذكر فى أحكامها للصلاة غسل الفرج وذكره هنا فيظهر منه اختيار التوقف على غسله عند الوط‍ ء .. وأما مع عدم الأفعال فالذى تعطيه عبارات أصحابنا التحريم.

ومثلها عبارة الذكرى حيث قال ظاهر الاصحاب توقف حل الوط‍ ء على ما تتوقف عليه الصلاة والصوم من الوضوء والغسل لقولهم يجوز وطؤها اذا فعلت ما تفعله المستحاضة


(١) المغنى ج‍ ١ ص ٣٥٣، ٣٥٤.
(٢) البحر الزخار ج‍ ١ ص ١٤٢، ١٤٣.
(٣) مفتاح الكرامة ج‍ ١ ص ٣٩٤، ٣٩٥.