للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى المغنى من قول ابن قدامة: «ومن اعتقد حل شئ أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر» ثم قال وان استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك (١).

[حكم استحلال المحرم وما يترتب عليه]

[مذهب الحنفية]

يختلف حكم من استحل المحرم عند الحنفية تبعا لطبيعة الشئ الذى يقع عليه الاستحلال فان كان حراما لعينه وثبتت حرمته بدليل مقطوع به - كانكار فرضية الصلاة أو الصيام أو الزكاة وكل ما علم من الدين بالضرورة، وكاعتقاد أن الحرام حلال، أو أن الحلال حرام - فانه يحكم بكفره أما اذا كان حراما لغيره بدليل مقطوع به، أو كان حراما لعينه باخبار الآحاد لم يحكم بكفره اذا اعتقد أنه حلال (٢) وتبعا لذلك يختلف ما يرتبه الحنفية على استحلال المحرم.

[استحلال ترك الصلاة]

فاذا كان الاستحلال واقعا على ترك الصلاة وجب قتله فقد قال ابن نجيم من الحنفية: «تارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ويحبس حتى يصليها ولا يقتل، واذا جحد واستخف وجوبها يقتل» (٣)

[استحلال ترك السنن]

واذا كان واقعا على ترك السنن كان كافرا فقد قال صاحب البحر الرائق: «وفى العمدة اجتمع قوم على ترك الاذان يؤدبهم الامام، وعلى ترك السنن يقاتلهم. زاد فى الخلاصة بأن هذا اذا تركها جفاء، لكن وآها حقا. فان لم يرها حقا يكفر (٤).

[استحلال فطر رمضان]

أما اذا استحل فطر رمضان فان حكمه القتل. قال صاحب البحر الرائق: «وفى فتاوى البزازية من أكل نهارا فى رمضان عيانا عمدا شهرة يقتل، لانه دليل الاستحلال» (٥).

[استحلال الخمر]

ويكفر السرخسى من استحل الخمر فى قوله: «من استحل الخمر فهو كافر لانها محرمة بالكتاب والسنة، ولان الامة قد أجمعت على تحريمها، وكفى بالاجماع حجة. فحرمة الخمر قوية باتة (٦).


(١) المغنى ج‍ ١٠ ص ٨٥ وما بعدها.
(٢) ابن نجيم فى البحر الرائق ج‍ ١ ص ٢٠٧ وشرح الدر المختار للحصكفى ج‍ ١ ص ٤٧٩ مطبعة محمد على صبيح.
(٣) البحر الرائق ج‍ ٢ ص ٩٧ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٤١.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢٩٩.
(٦) المبسوط‍ ج‍ ٢٤ ص ٢ وما بعدها.