للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو شك فى غروب الشمس بعد الأكل ونحوه ودام شكه، فلا قضاء عليه، لانه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذى بنى عليه، فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد، ولم يشك فى الاصابة بعد صلاته.

ولو أكل يظن بقاء النهار قضى ما لم يتحقق أنه كان بعد الغروب، لان الله تعالى أمر باتمام الصوم الى الليل ولم يتمه وان بان أن أكله ونحوه كان ليلا لم يقض لانه أتم صومه.

وان أكل أو شرب أو جامع يظن أو يعتقد أنه ليل، فبان نهارا فى أوله، كأن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع أو بان نهارا فى آخره، كأن يظن أن الشمس قد غربت، بينما هى لم تغب، فعليه القضاء، لان الله تعالى أمر باتمام الصوم وهو هنا لم يتمه.

وقالت أسماء رضى الله تعالى عنها أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم غيم ثم طلعت الشمس.

قيل لهشام ابن عروة - وهو راوى الحديث - وهل أمروا بالقضاء؟ قال:

لا بد من قضاء رواه أحمد والبخارى رحمهما الله تعالى ولانه جهل وقت الصوم فلم يعذر كالجهل بأول رمضان.

ولو أكل أو شرب أو جامع أو نحو ذلك ناسيا فظن أنه قد أفطر بذلك فأكل أو نحوه عمدا قضى.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (١): أنه لا يلزم صوم فى رمضان ولا فى غيره الا بتبين طلوع الفجر الثانى.

وأما ما لم يتبين فالأكل والشرب والجماع مباح، كل ذلك سواء كان على شك من طلوع الفجر أو كان على يقين من أنه لم يطلع.

فمن رأى الفجر وهو يأكل فليقذف ما فى فمه من طعام أو شراب وليصم ولا قضاء عليه.

ومن رأى الفجر وهو يجامع فليترك من وقته وليصم ولا قضاء عليه.

وسواء فى كل ذلك كان طلوع الفجر بعد مدة طويلة أو قريبة.

فلو توقف باهتا فلا شئ عليه وصومه تام.

ولو أقام عامدا فعليه الكفارة.

ومن أكل شاكا فى غروب الشمس أو شرب، فهو عاص لله تعالى، مفسه لصومه، ولا يقدر على القضاء.

فان جامع شاكا فى غروب الشمس فعليه الكفارة.


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٦ ص ٢٢٩، ص ٢٣٠ المسألة رقم ٧٥٦ الطبعة السابقة.