التشريق، لعدم صحة صومها.
أما ان وافق صومه شهرا قبل رمضان كشعبان، فانه لا يجزيه نص عليه، لانه أتى بالعبادة قبل وقتها، فلم يجزه كالصلاة.
فلو وافق بعضه رمضان فما وافقه أو بعده أجزأه دون ما قبله.
وان تحرى وشك هل وقع الشهر الذى صامه قبل رمضان أو بعده أجزأه لتأدية فرضه بالاجتهاد.
ولا يضر التردد فى النية لمكان الضرورة.
ولو صام شعبان ثلاث سنين متوالية ثم علم أن صومه كان بشعبان فى الثلاث سنين، صام ثلاثة أشهر بنية قضاء ما فاته من الرمضانات شهرا على أثر شهر، أى شهرا بعد شهر، يرتبها بالنية، كالصلاة اذا فاتته وذلك لان الترتيب بين الصلوات واجب فكذا بين الرمضانات اذا فاتت.
وان صام من اشتبهت عليه الأشهر بلا اجتهاد كان كمن خفيت عليه القبلة لا يجزيه مع القدرة على الاجتهاد.
وان ظن أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزه، ولو أصاب.
وكذا لو شك فى دخول شهر رمضان ولم يغلب على ظنه دخوله كما لو تردد المصلى فى دخول وقت الصلاة
ثم قال (١): ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا فى طلوع الفجر، ودام شكه فلا قضاء عليه، لظاهر الآية، ولان الأصل بقاء الليل، فيكون زمان الشك منه.
وان أكل يظن طلوع الفجر فبان ليلا ولم يجدد نية صومه الواجب قضى، لانه قطع نية الصوم بأكله يعتقده نهارا، والصوم لا يصح بغير نية.
قال فى الفروع كذا جزم به بعضهم.
والمراد بالظن والله أعلم اعتقاده طلوعه.
ولهذا فرضه صاحب المحرر فيمن اعتقده نهارا فبان ليلا، لان الظان شاك، ولهذا خصوا المنع باليقين، واعتبروه بالشك فى نجاسة طاهر، ولا أثر للظن فيه، وقد يحتمل أن الظن والاعتقاد واحد، وأنه يأكل مع الشك والتردد ما لم يظن أو يعتقد النهار.
وان أكل أو شرب أو جامع شاكا فى غروب الشمس ودام شكه قضى، لان الأصل بقاء النهار، أما ان كان صنع ذلك ظانا غروب الشمس ودام ظنه، فانه لا قضاء عليه لان الأصل براءته.
(١) كشاف القناع مع منتهى الارادات لابن يونس البهوتى ج ١ ص ٥١٦ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ١ ص ٣١٢ الطبعة السابقة.