للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القئ ولا لم يكن بشبع أعاد يومه ويردهما الحديث ان النقض على من استقاء لا على من ذرعه القئ وان رجع منه شئ غلبة فالحكم كحكم من بلع شيئا غلبة قيل يعيد يومه وقيل لا.

ولا نقض بالتبشم عن شبع وهو مكروه وكره احتجام نهارا مطلقا وقيل فى آخره وقيل فى أوله لا لفساده بل لخوف الضعف فيؤدى للافطار أو ليصوم يومه معه لليل وكذا القاء التفث (١).

والأكثر على اجازة الاكتحال نهارا مطلقا ولو كان فيه طعام وهذا لا يظهر الى أنه أخذه من قول الشيخ رحمه الله تعالى. وقيل ان لم يخلط‍ بدواء يؤكل جاز وان خلط‍ بدواء يوكل فلا يجوز وهذا يناسب قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى انه لا يفطر الا بما يؤكل. وجوز مع الكراهة لصائم ان يذوق طعم خل أو قدر أو عجين أو غير ذلك بلسانه وأن يمضغ لصبى مع حذر من أن يبلع شيئا وسواء كان الصائم ذكرا أو أنثى (٢).

والاغماء مفسد للصوم مطلقا ان بهت اليه من الليل. أو يفرق بين أن يغمى على شخص قبل الفجر أو بعده واذا أغمى عليه بعده. فأما أن يكون بعد مضى أكثر النهار أو أقله أقوال فالأول يوجب قضاء كل يوم وقع الاغماء فيه والثانى لا الا أن أفطر بأكل أو شرب أو جماع أو نحو ذلك وان لم يبيت النية من الليل. والمفسد له ان أغمى عليه قبل الفجر أوجب قضاء كل يوم طلع فجره على من لا يعقل صومه وهذا أحوط‍ لدخوله فيه أى لشروعه فيه مع الفجر (٣).

ولزم من قاء عمدا بأصبعه أو مداومة النظر الى شئ قضاء للماضى وقيل ليومه فقط‍. لأنه الوارد فى الحديث دون الكفارة وقيل تلزمه كفارة أيضا لفعله المحرم.

فان كل فعل يفسد الصوم حرام أصله ومنه القئ. والأكل فان أكل عمدا يلزمه القضاء والمغلظة فكذا القائى عمدا وقيل يعيد يومه فقط‍ وقيل مع الكفارة (٤).

[ما يفسد الاعتكاف وما لا يفسده]

[مذهب الحنيفية]

جاء فى بدائع الصنائع: أن المعتكف لا يخرج من معتكفه فى الاعتكاف الواجب ليلا ولا نهارا الا لما لا بد له منه من الغائط‍ والبول وحضور الجمعة لأن الاعتكاف لما كان لبا واقامة فالخروج يضاده ولا بقاء للشئ مع ما يضاده فكان ابطالا له وابطال العبادة حرام. لقول الله تعالى «وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ} (٥)» الا أنا جوزنا له الخروج لحاجة الانسان اذ لا بد منها وتعذر قضاؤها فى المسجد فدعت الضرورة الى الخروج ولأن فى الخروج لهذه الحاجة تحقيق هذه القربة لأنه لا يتمكن المرء من أداء هذه القربة الا بالبقاء ولا بقاء بدون الفوت عادة ولا بد لذلك من الاستفراغ على ما عليه مجرى العادة فكان الخروج لها من ضرورات الاعتكاف ووسائله وما كان من وسائل الشئ كان حكمه حكم ذلك الشئ فكان المعتكف فى حال خروجه عن المسجد لهذه الحاجة كأنه فى المسجد.

وقد روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٩٨، ص ١٩٩ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ٢ ص ١٩٩، ص ٢٠٠ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ٢ ص ٢٢٦ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٤٣ نفس الطبعة السابقة.
(٥) الآية رقم ٣٣ من سورة محمد.