للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انفرد. والأم الثلث والباقى بالرد، ولو اجتمعا فللأم الثلث وللاب الباقى.

ولو كان له أخوة كان لها السدس، ولو شاركهما زوج أو زوجة فللزوج النصف وللزوجة الربع، وللأم ثلث الأصل اذا لم يكن حاجب والباقى للأب، ولو كان حاجب كان لها السدس. تطعم الأم أباها وأمها النصف من نصيبها بالسوية اذا حصل لها الثلث فما زاد.

ولا يحجب الأخوة الأم الا بشروط‍ أربعة.

أن يكون أخوين، أو أخا وأختين، أو أربع أخوات فما زاد لأب وأم، أو لأب مع وجود الأب غير كفرة ولا رق. وفى القتلة قولان.

أشبههما عدم الحجب - وأن يكونوا منفصلين لا حملا (١).

[مذهب الإباضية]

وجاء فى كتاب «شرح النيل»، أن للأم الثلث مع فقد حاجب لها عن الثلث الى السدس، وهو الولد أو ولد الابن، أو أخوان أو أختان، أو أخ وأخت (٢) وللأم السدس مع وجود حاجب وهو الولد أو ولد الابن أو اثنان من جنس الأخوة (٣).

[الأم والقذف]

[مذهب الحنفية]

جاء فى كتاب (بدائع الصنائع) أن المقذوف لا يخلو اما أن يكون حيا وقت القذف. واما أن يكون ميتا: فان كان حيا فلا خصومة لأحد سواه: وإن كان ولده أو والده، وسواء كان حاضرا أو غائبا، لأنه اذا كان حيا وقت القذف كان هو المقذوف صورة ومعنى بالحاق العار به.

فكان حق الخصومة له - وقد اختلف الأحناف فى جواز الانابة فى هذه الخصومة، وهى التوكيل بالاثبات بالبينة، فعندهما يجوز وقال أبو يوسف - لا يجوز.

ويقول صاحب (البدائع) ولنا أن الاستيفاء عند غيبة الموكل بنفسه استيفاء مع الشبهة لجواز أنه لو كان حاضرا لصدق القاذف فى قذفه، والحدود لا تستوفى مع الشبهات.

ولو كان المقذوف حيا وقت القذف ثم مات قبل الخصومة أو بعدها سقط‍ الحد عندنا بناء على أن حد القذف لا يورث عندنا، هذا اذا كان حيا وقت القذف.

وأما اذا كان ميتا فلا خلاف فى ان لولده ذكرا كان أو أنثى ولابن ابنه وبنت ابنه وان سفلوا، ولوالده وان علا أن يخاصم القاذف فى القذف، لأن معنى القذف هو الحاق العار، فلم يكن معنى القذف راجعا اليه، بل العار، فلم يكن معنى القذف راجعا اليه، بل الى فروعه وأصوله، لأنه يلحقهم العار لقذف الميت لوجود الجزئية والبعضية.

وقذف الانسان يكون قذفا لأجزائه، فكان القذف لهم من حيث المعنى، ويثبت لهم حق الخصومة لدفع العار عن أنفسهم بخلاف ما اذا كان المقذوف حيا وقت القذف ثم مات فانه ليس للولد والوالد حق الخصومة، بل يسقط‍،


(١) المختصر النافع لأبى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى ص ٢٦٧ - ٢٦٩.
الطبعة الثانية وزارة الأوقاف بالقاهرة. سنة ١٣٧٧ هـ‍.
(٢) شرح كتاب النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف أطفيش ح‍ ٨ ص ٣١٠ - طبعة المطبعة الأدبية بسوق الخضار بمصر.
(٣) المرجع السابق ح‍ ٨ ص ٣١١.