للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشايخ فيه، قال بعضهم لا تصح الوصية لأن الشاة اسم للصورة والمعنى جميعا الا أنا حملنا هذا الاسم على المعنى فى الفصل الأول بقرينة الاضافة الى المال ولم توجد ههنا.

وقال بعضهم يصح لأن الشاة اذا لم تكن موجودة فى ماله فالظاهر أنه أراد به مالية الشاة تصحيحا لتصرفه فيعطى قيمة شاة (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والإكليل نقلا عن المدونة أنه تصح الوصية بالحمل وبالثمرة الآتية:

قال ابن وهب ان قال أوصيت لفلان بما ولدت جاريتى هذه أبدا أن كانت يوم أوصى حاملا فهو له.

قال ابن رشد ان لم يمت حتى ولدت فى حياته كانت حاملا يوم أوصى أو لم تكن الا أن يرجع عن وصيته فيهم (٢).

وروى عن الموازية أنه اذا أوصى له بشاة من ماله وله غنم فهو شريك بواحدة فى عددها ضأنها ومعزها ذكورها واناثها صغارها وكبارها، فان هلكت كلها فلا شئ له، وان لم يكن له غنم فله فى ماله قيمة شاة من وسط‍ الغنم ان حمله الثلث أو ما حمل منه.

قال الشيخ ومن أوصى لرجل بعشرة شياه من غنمه ومات وهى ثلاثون فولدت بعده فصارت خمسين فله خمسها، قاله أشهب مرة.

وقال مرة له من الأولاد بقدر ماله من الأمهات أن كانت الأمهات عشرين أخذ عشرا من الأمهات ونصف الأولاد أن حملها الثلث أو ما حمله منها.

وروى عن المدونة أن من أوصى بعتق عشرة من عبيده ولم يعينهم وعبيده خمسون فمات منهم عشرون قبل التقويم عتق ممن بقى منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزءا بالسهم خرج عدد ذلك أقل من عشرة أو أكثر ولو هلكوا الا عشرة عتقوا ان حملهم الثلث وكذا من أوصى لرجل بعدد من رقيقه أو بعشرة من أبله فان قال له ثلث أبله أو أوصى له بثلث غنمه فاستحق ثلثاها فانما للموصى ثلث ما بقى من الابل والغنم.

قال فى الموازية واذا قال له شاة من غنمى فمات ولا غنم له فلا شئ له كما لو أوصى بعتق عبيده فماتوا أو استحقوا بطلت (٣).


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر ابن مسعود الكاسانى ج ٧ ص ٣٥٤، ص ٣٥٥ الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية.
(٢) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق ج ٦ ص ٣٧٤ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٦ ص ٣٧٧، ص ٣٧٨ نفس الطبعة.