للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان كان حرا أمرناه أن يستر جميع بدنه لجواز أن يكون امرأة.

فان ستر ما بين سرته الى ركبته وصلى قال بعضهم تلزمه الاعادة لجواز أن يكون امرأة.

وقال بعضهم لا تلزمه الاعادة لجواز أن يكون رجلا.

ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة من ثوبه صلى معها ولم يعد وهذا على وجهين:

ان كان ربع الثوب أو أكثر منه طاهرا يصلى فيه ولو صلى عريانا لا يجزئه، لأن ربع الشئ يقوم مقام كله.

وان كان الطاهر أقل من الربع فكذلك عند محمد رحمه الله تعالى، لأن فى الصلاة فيه ترك فرض واحد وفى الصلاة عريانا ترك الفروض.

وعند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى يتخير أن يصلى عريانا وبين أن يصلى فيه وهو الأفضل، لأن كل واحد منهما مانع جواز الصلاة حالة الاختيار ويستويان فى حق المقدار فيستويان فى حكم الصلاة، وترك الشئ الى خلف لا يكون تركا، والأفضلية لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطهارة بها.

والمصلى اذا عجز عن السترة (١): وصلى عاريا ينبغى أن تلزمه الاعادة اذا كان العجز لمنع من العباد، كما اذا غصب ثوبه.

لما صرحوا به فى كتاب التيمم من أن المنع من الماء اذا كان من قبل العباد يلزمه الاعادة.

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والاكليل (٢): أن ابن شاس قال أن ستر العورة من شروط‍ الصلاة على خلاف فى كيفيته وحدوده.

وروى ابن محرز عن الأكثر أن ستر العورة مدة الصلاة سنة.

وجاء فى التلقين أن ستر العورة من فروض الصلاة.

وقال ابن بشير المذهب على قول واحد فى وجوب الستر وبناء على الخلاف فى ستر العورة هل هو من شروط‍ صحة الصلاة أم لا.

قام الخلاف فى اعادة الصلاة.

قال ابن رشد فرائض الصلاة على ما فى التلقين أربعة أقسام.

فرض مطلقا غير شرط‍ فى صحة الصلاة كالخشوع والاعتدال وترك الصلاة فى الدار المغصوبة.


(١) البحر الرائق ج ١ ص ٢٩٠ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والاكليل شرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل ج ١ ص ٤٩٧، ٤٩٨ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍ الطبعة الأولى.