للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأرطال المعلومة يسقط‍ من الثنيا وهو المستثنى بحسابه أى نسبته إلى الأصل ولو خاست الثمرة بأمر من الله تعالى.

بخلاف المعين كالشجرة والشجرات فإن استثناءها كبيع الباقى منفردا فلا يسقط‍ منها بتلف شئ من المبيع شئ لامتياز حق كل واحد منهما عن صاحبه بخلاف الأول لأنه حق شائع فى الجميع فيوزع الناقص عليهما إذا كان التلف بغير تفريط‍.

قال صاحب اللمعة رحمه الله تعالى فى الدروس: وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة وقد تقدم ما يرجح عدمه ففيه سؤال الفرق وطريق توزيع النقص على الحصة المشاعة جعل الذاهب عليهما والباقى لهما على نسبة الجزء.

وأما فى الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة بالتخمين وينسب إليها المستثنى ثم ينظر الذاهب فيسقط‍ بتلك النسبة.

ولو قبض (١) البعض خاصة قبل التفرق صح فى ذلك البعض المقبوض وبطل فى الباقى وتخير معا فى إجازة ما صح فيه وفسخه لتبعض الصفقة إذا لم يكن من أحدهما تفريط‍ فى تأخير القبض ولو كان تأخيره بتفريطهما فلا خيار لهما ولو اختص أحدهما به سقط‍ خياره دون الآخر ولا بد من قبض الوكيل فى القبض عنهما أو عن أحدهما فى مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين ولا اعتبار بتفرق الوكيل وأحدهما أو هما أو الوكيلين.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢): أنه يصح بيع أرض وحدها أو مع متصل بها كشجر وحائط‍ وغار بحدود أربعة شرقى فغربى فقبلى فبحرى.

وجوز بعضهم ذكر الحدود وينبغى أن يتفق عليه ولا يختلف بلا ترتيب إن أتى عليها كلها.

وجوزه بعض بثلاثة منها وباثنين إن تبين ما لم يذكر وجاز الحصر بغير تلك الجهات أيضا كالجنوب والشمال.

وصح بيع دار وبيت ونحوهما بلا حدود وشجرة شاملة للنخلة وبستان وجنة وغار وما جل حوض يبنى للماء وأصله ما كان فى أصل جبل أو واد وفدان أرض حرث، وقد يطلق عليها وفيها بعض شجر، وقد يطلق على الجنان والبستان، وهى بعض الاصطلاحات قدر معلوم من الأرض، ومطمورة بئر وعين لم تعدد تلك الأشياء أو تعددت، إن كانت بأرض غير البائع، إن كانت متميزة.

أما ما لم يتميز فلا بد له من حد كدار أو بيت تهدم بعضه إلى الأرض فلا يدرى حده، أو اتصلا بغيرهما من بناء فلا يدرى حدهما من خارج، كشجرة ملتفة بأخرى تلتبس بها أولا يدرى كم لها من الأرض وكجنان أو بستان أو فدان لم يحط‍ عليه فلا يدرى منتهى أطرافه، وكذا الغار والماجل والمطمورة والعين والبئر إن تهدمن فلم يدر طرفهن أو


(١) الروضة البهية ج ١ ص ٣٠٨ وما بعدها.
(٢) شرح النيل ج ٤ ص ١٧١، ١٧٢.