للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استوين بالأرض إلا الجيل إما بعدم تميزها من ظاهر، أو بدفن نحو البئر.

ومن أراد (١) بيع أرض دون ما فيها من غار أو ماجل ودار وبيت وشجر ونحوه حد للمستثنى حدودا.

والصحيح عندى ألا يلزم الحد فيما كان متميزا بعينه كجنان مدور بحائط‍ ودار وبيت وماجل غير مسقف أو مسقف لكنه مرتفع عن الأرض سواء بيع ذلك أو استثنى.

بخلاف جنان لم يدور عليه وبيت متصل بالبيوت لا يدرى منتهاه من خارج إلا بحد.

وبخلاف دار كذلك وبخلاف دار وبيت هدم بعضهما فاختلطا بغيرهما وبخلاف ماجل مسقف مستو بالأرض ونحوه فإن ذلك لا بد من حده بيع أو استثنى وإن دخل نحو البيت مشتريه أو مشترى أرض استثنى منها أو مشتريه منها كفى عن الحد إن علمه بدخوله.

وفى الديوان إن أراد بيع غرفة خط‍ بينها وبين ما تحتها ورخص بلا خط‍ إن دخلها ورخص ولو لم يدخلها.

وإن كانت الأشياء المذكورة ونحوها لغيره بأرضه وباع أرضه لم يلزمه إستثناء تلك الأشياء لتميزها بأسمائها.

وإن قال بعت أرضى هذه أو أرض كذا ولم يقل بعتها كلها وكل ما فيها ولا بعتها وكل ما فيها ونحو ذلك كبعتها وما فيها.

وإن أراد أن يقول وكل ما فيها أو نحوه فإنه يستثنى، وقيل إن أراد أن يقول كلها استثنى ولو كان لا يقول وكل ما فيها وإلا لم يلزمه استثناء وإنما صح له أن يقول وكل ما فيها، لأن فيها ما له كما أن فيها ما لغيره وإن لم يخبر بائع الأشياء المشترى بكونها لغيره فى أرضه، لأنه ذكر فى البيع الأرض.

وما ذكر من بيت ودار وغار ونحوه مخصوص بأسمائه كما ترى غير داخل فى الأرض إذا لم يقل وكل ما فيها ونحو ذلك.

وإن علمها مشترى الأرض لغير البائع ولم يذكرها له البائع كانت عيبا على المختار وهو أن العيب لا بد من الإخبار به ولو كان ظاهرا.

وقيل إذا كان معلوما لا يلزم الإخبار به وإن لم يعلمها مشترى الأرض لزم الإخبار بها.

وكل ما علم أحد المتابعين أن الآخر يتوهم دخول ما ليس فى البيع أو الشراء فيه لزمه الإخبار بأنه ليس له أو بأنه غير داخل سواء كان له أو لغيره وسواء الشراء بالأصل وبيع الأصل.

وإن كانت تلك الأشياء (٢) من غار ومطمورة وماجل وبيت وبئر ونحو ذلك من مصالح الدار فيتوهم دخولها.

وقيل: إن البئر ليست من مصالحها ولا يجب على بائع الدار استثناء شجرة فيها لغيره لأنها ليست من مصالحها ولزمه إخبار بها وإلا يخبر كانت عيبا وإن كانت له لم يلزمه إخبار بل استثناء.

وقيل لزمه إخبار وإن كانت شجرة لغيره بأرضه


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ١٧٣.
(٢) شرح النيل ج ٤ ص ١٧٤.