للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

جاء في (البحر الزخار): أن من سقطت عنه الصلاة لجنون أو سُكر أو حيض قبل أن يتضيق وقت الأداء لم يلزمه القضاء إذ لم تفت حينئذ لجواز التأخير (١)، وفى (شرح الأزهار): أن القضاء يجب على من ترك إحدى الصلوات الخمس إذا تركها في حال تضيق عليه فيه الأداء. فأما إذا تركها قبل أن يتضيق عليه الأداء لم يجب عليه القضاء. نحو أن تحيض المرأة قبل تضيق وقت صلاتها كأول وقت الظهر أو العصر أو الفجر، فإنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة، ونحو من عرض له الجنون أو الإغماء وفى الوقت سعة فإنه لا يلزمه قضاء ما منع عنه ذلك العذر العارض، فلو زال العارض نحو أن يبلغ الصغير ويسلم الكافر ويفيق المجنون ويقدر المريض على الإيماء بالرأس وتطهر الحائض والنفساء وفى الوقت بقية تسع الصلاة أو ركعة منها كاملة مع الوضوء، وجب تأدية الصلاة. فإن لم يفعل وجب عليه القضاء؛ لأنه تركها في حال تضيّق عليه فيه الأداء (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء في (شرائع الإسلام): أنه إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة كالجنون والحيض وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤه. ويسقط الأداء إن كان دون ذلك على الأظهر، ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها ويكون مؤديًا ولو أهمل قضى، ولو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين لزمته تلك لا غير، وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب، لزمه الفريضتان، وإذا بلغ الصبى والوقت باق يستأنف على الأشبه، وإن بقى من الوقت دون ركعة بنى على نافلته ولا يجدد نية الفرض (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء في (شرح النيل): قولهم على القول بالاشتراك بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر من أول وقت الأولى التي هي الظهر أو المغرب إلى آخر وقت الثانية التي هي الظهر أو العشاء، تختص الأولى من أول وقتها بمقدار ما تؤدى فيه، وتختص الثانية من آخر وقتها بمقدار ما تؤدى فيه، وظاهر كلام بعض قومنا أن منهم من قال: تختص الثانية، وعليه لا على الأول، تصلى الحائض التي طهرت في آخره ونحوها الأولى لا الثانية، وتقضى الثانية في وقت تجوز فيه الصلاة (٤).

أثر انقضاء عدة المطلقة في مرض الموت (٥) هربًا من إرثها

[مذهب الحنفية]

جاء في (فتح القدير) (٦): إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقًا بائنًا فمات وهى في العدة ورثته، وإن مات بعد انقضائها فلا ميراث لها، وهذا يسمى طلاق الفارّ (٧). والأصل


(١) البحر الزخار: ١/ ١٧٤
(٢) شرح الأزهار: ١/ ٣٣٥ - ٣٣٦.
(٣) شرائع الإسلام: ١/ ٥٢.
(٤) شرح النيل: ١/ ٣١٩.
(٥) مرض الموت: هو المرض الذي لا يبرأ منه حتى الموت.
(٦) فتح القدير: ٣/ ١٥٠، وانظر: شرح العناية على الهداية: ٢/ ١٥٠: ١٥١.
(٧) لأن الزوج يتخذ من طلاق امرأته وسيلة للفرار من ميراثها.