للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بغير أسماء الله سبحانه وتعالى كالكتب المنزلة والرسل المعظمة والاماكن المشرفة، ولو رأى الحاكم احلاف الذمى بما يقتضيه دينه أردع له جاز ثم قال: ويكفى أن يقول الحاكم لمن يستحلفه: قل: والله ما له قبلى حق، وقد يغلظ‍ اليمين بالقول وقد يغلظ‍ بالزمان وقد يغلظ‍ بالمكان لكن ذلك غير لازم ولو التسمه المدعى بل هو مستحب فى الحكم استظهارا، فالتغليظ‍ فى القول مثل أن يقول له: قل: والله الذى لا اله الا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذى يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ما لهذا المدعى على شئ مما ادعاه، ويجوز التغليظ‍ بغير هذه الالفاظ‍ مما يراه الحاكم، أما التغليظ‍ بالمكان فذلك كالمسجد والحرم وما شاكله من الاماكن المعظمة، وأما التغليظ‍ بالزمان فذلك يوم الجمعة والعيد وغيرها من الاوقات المكرمة، ويغلظ‍ على الكافر بالاماكن التى يعتقد شرفها والازمان التى يرى حرمتها، ويستحب التغليظ‍ فى الحقوق كلها وان قلت عدا المال فانه لا يغلظ‍ فيه لما دون نصاب القطع، ولو امتنع الحالف عن الاجابة الى التغليظ‍ لم يجبر، ولا يتحقق بامتناعه نكول، ثم قال فى موضع آخر (١):

ويلزم المدعى عليه الحلف على القطع مطردا الا على نفى فعل الغير فانها تكون على نفى العلم فلو ادعى عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر فانه يحلف على الجزم ولو ادعى على أبيه الميت لم يتوجه اليمين ما لم يدع عليه العلم فيكفيه الحلف أنه لا يعلم، وكذا لو قيل له قبض وكيلك ..

[مذهب الإباضية]

جاء فى متن النيل (٢): المدعى عليه المتوجه عليه اليمين يأتى بمصحف ويأخذه منه الحاكم ويتعوذ ويقرأ أول سورة الطور ثم يقول له: أتحلف بالله الذى لا اله الا هو الضار النافع المان على المسلمين المنتقم من الكافرين وأن يزيل عنك ما أحسن به اليك وينزع البركة من بين يديك ومن خلفك وأن يصيبك بما أنذرك به فى هذا المصحف ما لهذا ما يدعيه قبلك من كذا وكذا ثم يرفع المصحف لوجهه فيقبله، ويحلفه بالمصحف، وأدنى ما يحلف به ربع دينار وفى الاقل يحلفه بأسماء الله تعالى، وجاء فى شرح النيل (٣): ويحلف الوارث على علمه وكذا يحلف اليتيم على علمه اذا بلغ والمجنون اذا أفاق، ثم قال: ويحلف المدعى عليه على البتات الا ان ادعى أن ذلك من جانب غيره كمورثه فيحلف على علمه ..

[اثر الاستحلاف]

[مذهب الحنفية]

أثر الاستحلاف عند الحنفية (٤) هو انقطاع الخصومة للمال لا مطلقا بل


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢١٤.
(٢) متن النيل ج‍ ٢ ص ٣١٠.
(٣) شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج‍ ٦ ص ٥٨٤ الطبعة السابقة.
(٤) بدائع الصنائع للكاسانى ج‍ ٦ ص ٢٢٩ الطبعة السابقة والفتاوى الهندية ج‍ ٤ ص ١٣ الطبعة السابقة.