للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق واقرار وقصاص وغير ذلك الا الحدود فلا تثبت بالاشارة.

وفى رواية أن القصاص كالحدود فى عدم ثبوته بالأشارة (راجع مصطلح أخرس).

ومنهم من ذهب الى عدم اعتبارها مطلقا بل ينتظر برؤه والفتوى على اعتبارها ان دامت عقلته الى وقت وفاته.

ومن الفقهاء من اكتفى فى اعتبارها بدوامها سنة (١).

ويلاحظ‍ أنه حين قدرته على الكتابة لا يكتفى منه بالاشارة عند بعض فقهاء الحنفية خلافا لمن ذهب الى اعتبارها مع قدرته عليها، اذ المناط‍ الافهام وكلاهما لا يخرج عن أن يكون اشارة، وعلى الرأى المفتى به من اعتبارها ان دامت عقلته الى وقت وفاته - تكون تصرفاته بالاشارة أو الكتابة موقوفة.

فان مات على عقلته نفذ تصرفه مستندا الى وقت الاشارة أو الكتابة فلمطلقته أن تتزوج ان مضت عدتها من ذلك الوقت وينفذ تصرف المعتوق من ذلك الوقت.

ولو تزوج بالاشارة لا يحل له وطؤها لعدم نفاذ التصرف، لأن نفاذه موقوف على موته على عقلته، لا على اجازته حتى يقال: ينبغى أن يكون طلبه الوط‍ ء دليلا على ارادة النكاح لكنه اذا مات على عقلته، كان لها المهر من تركته (٢).

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير ان اشارة الناطق كعبارته، وان اشارة الأخرس معتبرة كاشارة الناطق وذلك ما يستلزم اعتبارهم اشارة معتقل اللسان من باب أولى وان كان يحسن الكتابة، راجع مصطلح اشارة (٣).

[مذهب الشافعية]

جاء فى الاشباه للسيوطى المعتقل لسانه واسطة بين الناطق والأخرس، وذكر ان وصيته باشارته المفهمة صحيحة وهذا يقتضى ان بقية العقود صحيحة باشارته كوصيته، وكذلك اقراره اذ لا فرق بين الوصية وغيرها من العقود وبخاصة اذا لوحظ‍ انها التزام بتبرع.

وجاء فى نهاية المحتاج ان معتقل اللسان ملحق بالأخرس اذا لم يرج برؤه أو مضى على اعتقاله ثلاثة أيام (٤).

ولا يشترط‍ الشافعية فى اعتبارها عجزه عن الكتابة بل تعتبر مع القدرة عليها.

فقد جاء فى المنهج ويعتد باشارة الأخرس وان قدر على الكتابة فى طلاق وغيره كالبيع والنكاح والاقرار والخلع والعتق للضرورة وعلق على ذلك البجرمى فى حاشيته.

فقال: ومثل الأخرس فى الحكم من طرأ عليه العجز عن الكلام كمن اعتقل لسانه ولم يرج برؤه.

فان رجى برؤه انتظر ثلاثة أيام على الأكثر


(١) الفن الثالث ص ١٩٩ طبعة الاسلابول من كتاب الاشباه
(٢) الدر المختار وحاشيته ابن عابدين ج ٥ ص ٦٤٤ - ٦٤٥ مسائل شتى
(٣) الشرح الكبير للدردير ج ٣ ص ٤٠٠ طبعة الحلبى ج ٦ ص ٤٢٧