للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو مضر وعند يحيى يجوز ذلك كما فى وقف المشاع.

وجاء فى شرح الأزهار (١). أنه اذا وقف شخص على النساء فلا يجوز أن يسكنها رجل قال البعض الا أن يكون تبعا لامرأة كخادمها أو ولدها أو زوجها فانه يجوز الا أن يعرف من قصد الواقف انفراد النساء فيها ولا يجوز لرجل أن يسكنها قط‍ الا بأجرة وتكون الأجرة للنساء.

[مذهب الأمامية]

جاء فى تذكرة الفقهاء (٢). لو قيد السكنى فى الوقف فقال: وقفت دارى ليسكنها الموقوف عليه لم يكن له اسكان غيره، ولو قال: وقفت دارى ليسكنها من يعلم الصبيان فى هذه القرية فللمعلم أن يسكنها، وليس له أن يسكن غيره بأجرة ولا بغير أجرة عملا بمقتضى ما شرطه الواقف، ولو قيد بالاستغلال فلا يجوز أن يسكنها الموقوف عليه، فاذا قال: وقفت دارى على أن تستغل وتصرف غلتها الى فلان تعين الاستغلال ولم يجز له أن يسكنها.

ثم قال (٣): اذا وقف الانسان مسكنا جاز له أن يقعد فيه مع من وقفه عليهم وليس له أن يسكن غيره فيه.

وقال ابن الجنيد فان لم يشترط‍ لنفسه السكنى فيما تصدق به لم يكن له أن يسكن.

والوجه أنه لا يجوز له السكنى مع من وقف عليهم، لأن الواقف أخرج الملك عن نفسه بالوقف فلا يجوز له الانتفاع به كغيره.

ونقل الباقر أنه ان تصدق بمسكن على ذى قرابته فان شاء سكن معهم.

قال فى تذكرة الفقهاء ورواية الباقر ضعيفة السند.

وجاء فى العروة الوثقى (٤): اذا وقف دارا على زيد لسكناه يتخيل أنه موجود فتبين موته قبل ذلك لا يصح لأن من شروط‍ الموقوف عليه أن يكون موجودا فلا يصح الوقف على المعدوم.

[مذهب الإباضية]

جاء فى النيل وشرحه (٥): يجوز لمن حبس وقفا أن يشترط‍ الانتفاع لنفسه


(١) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار ج ٣ ص ٤٦٢ وهامشه الطبعة السابقة.
(٢) من كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الكبير جمال الدين الحسن بن يوسف بن على بن مطهر الحلى المتوفى سنة ١٧٥٦ هـ‍ المجلد الثانى ص ٤٤٠ طبع المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية سنة ١٣٨٨ هـ‍ بطهران.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٤٨ الطبعة السابقة.
(٤) العروة الوثقى للعلامة الفقيه السيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى ج ٢ ص ٢٠٨ الطبعة الثانية طبع دار الكتب الاسلامية بطهران سنة ٣٨٨ لمرتضى الاطونى.
(٥) شرح النيل وشفاء العليل ج ٦ ص ٢٨٦، ٢٨٧ الطبعة السابقة.