للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويكون الاستلام فى الاشواط‍ كلها فان تعذر ففى الاوتار الاول والثالث، والخامس والسابع (١).

[مذهب الإمامية]

قال الشيعة الإمامية: مندوب الطواف الوقوف عند الحجر والدعاء واستلامه وتقبيله، فان لم يقدر أشار بيده ولو كانت مقطوعة فبموضع القطع ولو لم يكن له يد اقتصر على الاشارة ويقول:

هذه أمانتى أديتها، وميثاقى تعاهدته، لتشهد لى بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك الى آخر الدعاء (٢).

[مذهب الإباضية]

قالت الإباضية: اذا دنا - الحاج أو المعتمر - من البيت دعا ويمسح الحجر بيده اليمنى ان قدر ولا يعله بيده بل يمسحه من جانب أو تحت وكذا لا يعله بغيه اذا قبله ويقول: اللهم أمانتى أديتها

وميثاقى تعاهدته اشهد لى بالوفاء ويدعو بما شاء ويكبر ثلاثا ويقف حياله حتى لا يضر أحدا، ولو خارجا من المطاف، ويدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات ويصلى على النبى صلّى الله عليه وسلم.

وكلما بلغ الحجر الاسود استلمه ان قدر على ذلك والا أشار اليه بيده وقبلها ويدعو عنده بهذا الدعاء:

اللهم اليك بسطت يدى وفيما عندك عظمت رغبتى فاجعل جائزتى فكاك رقبتى من النار، وأسعدنى فى دنياى وآخرتى، اللهم كثرت ذنوبى وضعف عملى، فاغفر لى ذنوبى وتقبل توبتى وأقلنى عثرتى وتجاوز عن خطيئتى وحط‍ عنى وزرى (٣).

[حكم استلام الحجر الاسود]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية فى كتاب فتح القدير: علمنا المواظبة على استلام الحجر الاسود من خارج فقلنا باستنانه، فهو عند الحنفية سنة، وكما جاء عندهم الاستلام سنة (٤).


(١) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للامام أحمد بن يحيى المرتضى ج‍ ٢ ص ٣٤٩، ص ٣٥٠، ص ٣٥١ الطبعة الأولى سنة ١٣٦٦ هـ‍ طبع مطبعة السعادة بمصر وشرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار وحاشيته لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج‍ ٢ ص ١١٠ الطبعة الثانية سنة ١٣٥٧ هـ‍ طبع مطبعة حجازى بمصر.
(٢) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج‍ ١ ص ١٣٢ طبع مطابع دار مكتبة الحياة ببيروت، والمختصر النافع فى فقه الإمامية لأبى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن ص ١١٨ الطبعة الثانية طبع وزارة الاوقاف.
(٣) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف أطفيش ج‍ ٢ ص ٣٤٤ طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر، وكتاب الوضع فى مختصر الأصول الفقه للامام أبى زكريا الجناوى الطبعة الأولى ص ٢١٦، ص ٢١٧ طبع مطبعة الفجالة الجديدة.
(٤) فتح القدير للكمال بن الهمام ج‍ ٢ ص ١٥٣، ص ١٤٩ الطبعة السابقة.