للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه أم تيقن عدم الرجوع لانها اباحة فى مقابل الكفالة والاباحة تبطل ببطلان عوضها فيرجع على القابض وكذا يرجع على القابض فى الضمانة الفاسدة أن سلم ذلك عما لزمه بالضمانة أو أطلق لا اذا سلم المال بنية كونه عن الاصل المضمون عنه فمتبرع فلا يرجع على القابض ولا على المضمون عليه ويسقط‍ الدين وهذا حيث سلم بلفظ‍ القضاء أو أى ألفاظ‍ التمليك والا كان معاطاة له الرجوع (١) على القابض ولا يرجع كفيل الوجه بما غرم وان نوى الرجوع على المكفول به اذ لم يطلب منه الا البدن ولا على المتسلم بما أتلف لا باحته وقال البعض اذا سلم البدن استرد الباقى قلت بل لا يرجع مطلقا كما لو تبرع بقضاء الدين (٢).

[مذهب الإمامية]

[حق استرداد الحق فى الكفالة]

وللمكفول له الحق فى أن يطلب المكفول من الكفيل ويلزم الكفيل اخضاره له فان امتنع الكفيل من تسليمه الزمه الحاكم به فان أبى فللمستحق طلب حبسه من الحاكم حتى يحضره أو يؤدى ما عليه ان أمكن أداؤه عنه كالدين فلو لم يمكن كالقصاص والزوجية والدعوى بعقوبة توجب حدا أو تعزيرا ألزم باحضاره حتما مع الامكان وله عقوبته عليه كما فى كل ممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه فان لم يمكن الاحضار وكان له بدل كالدية فى القتل وان كان عمدا ومهر مثل الزوجة وجب عليه البدل وقيل يتعين الزامه باحضاره اذا طلبه المستحق مطلقا لعدم انحصار الاغراض فى أداء الحق وهو قوى ثم على تقدير كون الحق مالا وأداه الكفيل فان كان قد أدى باذنه رجع عليه وكذا اذا أدى بغير اذنه مع كفالته باذنه وتعذر احضاره والا فلا رجوع والفرق بين الكفالة والضمان فى رجوع من أدى بالاذن هنا وان كفل بغير الاذن بخلاف الضمان ان الكفالة لم تتعلق بالمال بالذات وحكم الكفيل بالنسبة اليه حكم الاجنبى فاذا أداه باذن المديون فله الرجوع بخلاف الضامن لانتقال المال الى ذمته بالضمان (٣).

[حق الكفيل فى استرداد ما غرمه]

وتحصل الكفالة أى حكم الكفالة باطلاق الغريم من المستحق قهرا فيلزمه احضاره أو أداء ما عليه ان أمكن وعلى ما اخترناه مع تعذر احضاره لكن هنا حيث يؤخذ من المال لا رجوع له على الغريم اذا لم


(١) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار للمرتضى ج ٥ ص ٧٧، ٧٨ الطبعة السابقة والتاج المذهب لاحكام المذهب ج ٤ ص ١٤٩، ١٥٠ الطبعة السابقة.
(٢) البحر الزخار ج ٥ ص ٧٥ الطبعة السابقة.
(٣) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ١ ص ٣٦٩ الطبعة السابقة.