للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالقبض والتسليم وعند أبى يوسف التسليم ليس بشرط‍ أصلا فلا يكون الخلل فيه مانعا وقد روى عن سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه أنه ملك مائة سهم بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احبس أصلها، فدل على أن الشيوع لا يمنع صحة الوقف.

وجواب محمد رحمه الله تعالى يحتمل أنه وقف مائة سهم قبل القسمة ويحتمل أنه وقفها بعدها فلا يكون حجة مع الشك والاحتمال على أنه ان ثبت أن الوقف كان قبل القسمة فيحمل أنه وقفها شائعا ثم قسم وسلم وقد روى أنه فعل كذلك وذلك جائز كما لو وهب مشاعا ثم قسم وسلم (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى مواهب الجليل قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: يصح الوقف فى العقار المملوك لا المستأجر من الأراضى والديار والحوانيت والحوائط‍ والمساجد والمصانع والآبار والقناطر والمقابر والطرق شائعا وغير شائع.

قال فى التوضيح: يعنى يجوز وقف العقار سواء كان شائعا كما لو وقف نصف دار أو غير شائع، ولا يريد خليل أنه يجوز وقف المشاع من غير اذن شريكه فان ذلك لا يجوز ابتداء، أعنى فيما لا يقبل القسمة.

واختلف ان فعل هل ينفذ تحبيسه أم لا.

وعلى الثانى اقتصر اللخمى رحمه الله تعالى آخر الشفعة قال: لأن الشريك لا يقدر على بيع جميعها، وان فسد فيها شئ لم يجد من يصلحه معه.

واختار ابن زرب رحمه الله تعالى الأول.

قال اللخمى: وان كانت مما تنقسم جاز له الحبس اذ لا ضرر عليه فى ذلك.

وسأل ابن حبيب ابن الماجشون عمن له شرك فى دور ونخل مع قوم فتصدق بحصته من ذلك على أولاده أو غيرهم صدقة محبسة ومنها ما ينقسم ومنها ما لا ينقسم ومن الشركاء من يريد القسم قال يقسم بينهم ما انقسم فما أصاب المتصدق منها فهو على التحبيس وما لا ينقسم بيع فما أصاب المتصدق من الثمن حصته اشترى به ما يكون صدقة محبسة فى مثل ما سبلها فيه المتصدق واختلف هل يقضى عليه بذلك.

وان كان علو وسفل لرجلين فلرب العلو رد تحبيس ذى السفل، لأنه ان فسد منه شئ لم يجد من يصلحه


(١) المرجع السابق ج ٦ ص ٢٢٠ نفس الطبعة.