للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولرب السفل رد تحبيس ذى العلو للضرر متى وهى منه ما يفسد سفله، والحائط‍ كالدار فيما ينقسم وما لا ينقسم.

وروى ابن سهل عن ابن زرب أن أهل العلم اختلفوا فيمن له حصة فى دار لا تنقسم فحبسها.

فقال بعضهم: تحبيسه لا ينفذ.

وأجازه بعضهم، وباجازته أقول.

ثم ذكر كلام ابن الماجشون رحمه الله تعالى، ثم قال: قلت فى جواز تحبيس مشاع ربع ورثوه مشترك فيه مطلقا ووقفه على اذن شريكه فيما لا ينقسم والا بطل، ثالثها يجوز مطلقا ويجعل ثمن الحظ‍ المحبس مما لا ينقسم مثل ما حبسه فيه لظاهرها مع ظاهر سماع ابن القاسم رحمه الله تعالى.

وأقوى الأقوال الثانى لجعله اللخمى المذهب (١).

قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى:

بصح الوقف فى العقار المملوك لا المستأجر.

وقال فى الجواهر يمنع وقف الدار المستأجرة لاستحقاق منافعها للاجارة فكأنه وقف ما لا ينتفع به، ووقف ما لا ينتفع به لا يصح.

وهذا التوجيه ليس بظاهر بل الظاهر قول ابن عرفة بصحة الحبس فتأمله.

ونقل صاحب التاج والاكليل عن المدونة أن من حبس رقيقا أو دواب فى سبيل الله استعملوا فى ذلك ولم يباعوا ولا بأس أن يحبس الرجل الثياب والسروج والدواب.

قال مالك رحمه الله تعالى: وما ضعف من الدواب المحبسة فى سبيل الله حتى لا تكون فيه قوة على الغزو بيعت واشترى بثمنها ما ينتفع به من الخيل فتجعل فى السبيل.

قال ابن القاسم رحمه الله تعالى وما بلى من الثياب المحبسة ولم يبق فيه منفعة بيعت واشترى بثمنها ثياب ينتفع بها فان لم تبلغ تصدق به فى السبيل (٢).

وفى وقف نحو طعام تردد.

فقد ذكر فى الجواهر منع وقف الطعام.

قال فى الشرح الكبير فى هذا التردد نظر، لأنك ان فرضت المسئلة فيما اذا


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب ج ٦ ص ١٨، ص ١٩ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٦ ص ٢١ الطبعة السابقة.