للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع الحلول مطلقا وفى الأجل أى بعده لا قبله، لأنه غير مستحق حينئذ، وجاز تعلق غرض البائع بتأخير القبض إلى الأجل فإن الأغراض لا تنضبط، فلو امتنع البائع من قبضه حيث يجب قبضه الحاكم إن وجد فإن تعذر قبض الحاكم ولو بالمشقة البالغة في الوصول إليه أو امتناعه من قبض حقه، ومقتضى العبارة أن المشترى يبقيه بيده مميزا على وجه الأمانة، وينبغى مع ذلك أن لا يجوز له التصرف فيه، وأن يكون نماؤه للبائع تحقيقا لتعينه له، وربما قبل ببقائه على ملك المشترى وإن كان تلفه من البائع، وفى الدروس: أن للمشترى التصرف فيه فيبقى في ذمته (١). وإذا دفع المسلم إليه فوق الصفة وجب القبول لأنه خير وإحسان، فالامتناع منه عناد، ولأن الجودة صفة لا يمكن فصلها فهى تابعة، بخلاف ما لو دفع أزيد قدرا يمكن فصله ولو في ثوب، وقيل لا يجب لما فيه من المنة، ودور الصفة المشترطة لا يجب قبوله وإن كان أجود من وجه آخر لأنه ليس حقه مع تضرره به ويجب تسليم الحنطة ونحوها عند الإِطلاق نقية من الزوان والمذر والتراب والقشر غير المعتاد، وتسليم التمر والزبيب جافين والعنب والرطب صحيحين ويعفى عن اليسير المحتمل عادة. ولو رضى المسلم بالأدون صفة لزم لأنه أسقط حقه من الزائد برضاه، كما يلزم لو رضى بغير جنسه، ولو انقطع المسلم فيه عند الحلول حيث يكون مؤجلا ممكن الحصول بعد الأجل عادة فاتفق عدم تخير المسلم بين الفسخ فيرجع برأس ماله لتعذر الوصول إلى حقه وانتفاء الضرر وبين الصبر إلى أن يحصل، وله أن لا يفسخ ولا يصبر بل يأخذ قيمته حينئذ لأن ذلك هو حقه. والأقوى أن الخيار ليس فوريا فله الرجوع بعد الصبر إلى أحد الأمرين ما لم يصرح بإسقاط حقه من الخيار ولو كان الانقطاع بعد بذله ورضاه بالتأخير سقط خياره بخلاف ما لو كان بعدم المطالبة أو بمنع البائع مع إمكانه، وفى حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبل الأجل وقبل وجوده لا العلم قبله بعدمه بعده، بل يتوقف الخيار على الحلول على الأقوى لعدم وجود المقتضى له الآن، إذا لم يستحق شيئا حينئذ، ولو قبض البعض تخير أيضا بين الفسخ في الجميع والصبر وبين أخذ ما قبضه والمطالبة بحصة غيره من الثمن أو قيمة الثمن على القول الآخر (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء في شرح النيل أن من اشترى متاعا لأجل وتم البيع ولم يقبضه حتى حل الأجل فقيل لا يجبر على إعطاء الثمن قبل القبض ويجدد أجلا قبل قبضه من يومه إلا إن أراد المشترى أن يسلم إليه الثمن بلا تجديد أجل والمختار جبره على تسليم الثمن وإن لم يقبض ذلك المتاع إن تركه باختياره وإن حبسه عنه البائع حتى يوفيه الثمن أو يشهد أو يثبت أو نحو ذلك وتلف ذهب بما فيه كالرهن، وإن قبض قبل تمام الأجل فقيل يجد الأجل من القبض وقيل لا، ولا خلاف في لزوم إعطاء الثمن بلا تجديد الأجل إن تركه بعد قبضه باختياره أيضا ولا في عدم لزوم الإعطاء بلا تجديد إن تركه بدون اختياره قبل قبضه وإن تركه بعد قبضه باختياره ثم طلب أن يجلبه فمنع منه جدد له من الزمان مثل ما بين وقت الطلب


(١) المرجع السابق جـ ١ ص ٣١٦، ص ٣١٧ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق جـ ٤ ص ٣٧، ص ٣٨ نفس الطبعة.