للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأصبعه التى تلى الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى (١).

[حكم صلاة العاجز بالاشارة أو الايماء]

جاء فى المحلى أن من عجز عن الركوع أو عن السجود خفض لذلك قدر طاقته فمن لم يقدر على أكثر من الايماء أومأ.

لقول الله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها} (٢).

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٣)».

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أن المصلى اذا قعد للتشهد فله أمران أحدهما: أن يضع يديه على ركبتيه فاليسرى على أصل الخلقة من غير ضم ولا تفريق.

ومنهم من قال: يفرق.

ومنهم من قال: يضم.

وأما اليمنى ففى ذلك أربعة أقوال:

الأول: ظاهر مذهب الهادى والقاسم أنه يضعها مبسوطة من غير قبض وتكون على أصل الخلقة.

القول الثانى: أن يقبض الأصابع الا المسبحة.

والقول الرابع: أن يعقد الخنصر والبنصر ويحلق بالابهام والوسطى ويشير بالمسبحة.

والقول الرابع: أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويبسط‍ الابهام والمسبحة يشير بها.

قال الامام: فيكون المصلى مخيرا وما فعل به فقد أتى بالسنة لأنه صلى الله عليه وسلم قد فعلها.

الأمر الثانى أن يشير بمسبحته اليمنى.

قال النووى وتكره الاشارة بمسبحته اليسرى لأن السنة فيها البسط‍ دائما هذا وتكون الاشارة عند قوله:

وحده، لا خلاص التوحيد (٤).

[حكم صلاة العاجز بالاشارة والايماء]

جاء فى البحر الزخار أن القاعد يركع ويسجد.


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ١٥١ مسئلة رقم ٤٦٠.
(٢) الآية رقم ٢٨٦ من سورة البقرة.
(٣) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد ابن حزم ج ٣ ص ٢٧٦ مسئلة رقم ٣٧٠ وج ٤ ص ١٧٦ مسئلة رقم ٤٧٥، ٤٧٦ الطبعة المتقدمة.
(٤) شرح الأزهار فى فقه الأئمة الاطهار ج ١ ص ٢٥٥، ص ٢٥٦ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.