للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضمانه لكن يطرح منه حصة النقصان بالجناية لانه استرد ذلك القدر بجنايته ولو قتله البائع لا ضمان على المشترى لانه استرد بالقتل وكذلك لو حفر البائع بئرا فوقع فيه ومات لان ذلك فى معنى القتل فيصير مستردا.

[ما يكون به الاسترداد]

يرى الحنفية أن استرداد البائع للمبيع يتحقق بطرائق متعددة منها ما اذا كان المبيع قائما استرده بعينه ومنها ما اذا هلك المبيع كله بفعل البائع بعد القبض ان كان المشترى قبضه بغير اذن البائع فان البائع يصير مستردا للمبيع بالاستهلاك فحصل الاستهلاك فى ضمانه ووجب بطلان البيع وسقوط‍ الثمن عن المشترى وكذلك يعتبر البائع مستردا للبيع اذا هلك بفعله قبل قبض المشترى له ويسقط‍ (١) الثمن عن المشترى، وجاء فى بدائع الصنائع (٢): اذا هلك بعض المبيع بفعل البائع فان كان قبل القبض بطل البيع بقدر الهالك واعتبر مستردا هذا البعض وسقط‍ عن المشترى حصة الهالك من الثمن وهو قدر النقصان اعتبارا للبعض بالكل سواء كان النقصان نقصان قيمة أو نقصان وصف لان الاوصاف لها حصة من الثمن عند ورود الجناية عليها لانها تصير أصلا بالفعل فتقابل بالثمن والمشترى بالخيار فى الباقى ولو جنى البائع على المبيع واختار المشترى الاخذ فلم يقبضه حتى مات المبيع من تلك الجناية أو غيرها اعتبر مستردا ومات على البائع ويسقط‍ الثمن عن المشترى لان المبيع انما يدخل فى ضمان المشترى بالقبض ولم يوجد، فان قبضه المشترى فمات من جناية البائع سقطت عن المشترى حصة جناية البائع ولزمه ما بقى من الثمن، ولو مات فى يد البائع بعد جناية المشترى ينظر ان مات من تلك الجناية لم يعتبر استردادا من البائع ومات على المشترى وعليه الثمن وان مات من غير الجناية وكان البائع قد منع المشترى من القبض اعتبر استردادا من البائع ولزم المشترى حصة ما استهلك وسقط‍ عنه ثمن ما بقى لان البائع لما منع فقد نقض قبض المشترى فى قدر القائم فصار مستردا اياه فاذا هلك فقد هلك فى ضمانه فيهلك عليه، ولو جنى عليه البائع أولا ثم جنى عليه المشترى اعتبر البائع مستردا بقدر جنايته فسقط‍ عن المشترى حصة جناية البائع ولزمه ثمن ما بقى لانه صار قابضا للباقى بجنايته فتقرر عليه ثمنه وان ابتدأ المشترى بالجناية ثم جنى البائع قبل قبض الثمن اعتبر استردادا من البائع كذلك لان المشترى صار قابضا بالجناية لكن الجناية فيه قبض بغير اذن البائع والثمن


(١) بدائع الصنائع ج ٥ ص ٢٣٩ وحاشية ابن عابدين ج ٤ ص ١٧٢ الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع ج ٥ ص ٢٤٠، ص ٢٤١ الطبعة السابقة.