للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غير منقود فلما جنى عليه البائع فقد استرد ذلك القدر وأما اذا جنى البائع أولا ثم جنى المشترى بعد ذلك فان برأ العبد فلا خيار للمشترى ويلزمه ثمن ما بقى لانه صار قابضا لما بقى واعتبر البائع مستردا ما عدا ذلك هذا اذا لم يكن الثمن مقبوضا فلو كان الثمن مقبوضا والعبد فى يد البائع فجنى عليه البائع فانه يسقط‍ عن المشترى حصته من الثمن ويكون البائع مستردا قدر جنايته فان كان المشترى هو الذى جنى عليه أولا ثم جنى البائع بعد ذلك فان البائع يلزمه من القيمة ما يلزم الاجنبى لان المشترى صار قابضا بالجناية ولا يملك البائع نقض القبض والاسترداد ها هنا لان الثمن مقبوض فصارت جنايته وجناية الاجنبى سواء ولو كان البائع جنى أولا ثم جنى المشترى بعد ذلك فما هلك بجناية البائع اعتبر استردادا منه وسقط‍ حصته من الثمن وما هلك بسراية جنايته فعليه قيمته وما مر انما هو فى هلاك بعض المبيع قبل القبض، أما اذا هلك بعض المبيع بعد القبض المأذون فيه واستيفاء الثمن وكان الهلاك بفعل البائع لم يعتبر ذلك منه استردادا وانما اهلاكه واهلاك الاجنبى سواء.

وان كان المشترى قبضه بغير اذن البائع والثمن حال غير منقود اعتبر ذلك الاهلاك من البائع استردادا فى القدر الذى أتلفه وسقط‍ عن المشترى حصته من الثمن ولا يعتبر ذلك استردادا للجميع لانه لم يوجد منه اتلاف الباقى أما اذا هلك الباقى من سراية جناية البائع فيصير مستردا للكل ويسقط‍ عن المشترى جميع الثمن لان تلف الباقى حصل مضافا الى فعله فصار مستردا للكل فتلف الكل فى ضمانه فيسقط‍ كل الثمن وكذلك يتحقق الاسترداد بمنع المبيع وذلك فى حالة ما اذا كان البيع بخيار العيب ووجد من البائع منع للمبيع ثم وجد المشترى به عيبا فله أن يرده على البائع ويسقط‍ عن المشترى جميع الثمن لانه بالمنع صار مستردا للمبيع ناقضا ذلك القبض فانتقض (١)، ويتحقق استرداد المبيع أيضا بعتق البائع للمبيع ونحو ذلك من التصرفات اذا كان له الخيار ولو كان المشترى قد قبضه باذن (٢) البائع، وجاء فى الفتاوى الهندية (٣): وليس ضروريا أن يكون استرداد المبيع باسترداد عينه وانما يجوز أن يكون باسترداد قيمته كما لو اشترى عبدا بمصوغ وتقابضا ثم هلك العبد فى يد المشترى ثم تقايلا والفضة قائمة فى يد البائع صحت الاقالة وعلى البائع رد الفضة ويسترد من المشترى قيمة العبد ذهبا لا فضة.


(١) كتاب البدائع للكاسانى ج ٥ ص ٢٨٣ الطبعة السابقة.
(٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ٤ ص ١٦ طبع المطبعة الاميرية.
(٣) الفتاوى الهندية ج ٣ ص ١٥٧، ص ١٥٨ الطبعة السابقة.