فانها لا تكفى نية أحدهما بل لا بد من نية كل واحد من السببين.
وأول الغسل ما ابتدئ بغسله من البدن.
قال بعض المتأخرين بعد غسل مخرج المنى.
وقال المنصور بالله. الجسم كالعضو الواحد فان نسى النية فى أوله ثم نوى وقد بقى من الجسم بقية أجزأه.
وقال فى شرح الأزهار والنية تصح مشروطة، وذلك نحو أن يشك فى جنابة عليه يوم الجمعة فينوى غسله للجنابة - ان كانت - وللجمعة.
فاذا انكشف له تحقيق الجنابة، فقد أجزأه بذلك الغسل بتلك النية.
الفرض الثانى: المضمضة والاستنشاق وهما مشروعان اجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن عائشة وميمونة رضى الله عنهما ..
ثم تمضمض واستنشق .. ويجبان بالآية، وقول النبى صلى الله عليه وسلم «المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة» وقوله صلى الله عليه وسلم «تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر وفى الفم بشر لقول ثعلب: البشرة هى الجلدة التى تقى اللحم من الأذى.
الفرض الثالث: عم ما يمكن تطهيره من بشر وشعر فيخلل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا فى النار وفى باطن العين خلاف ويجب الدلك لما أمكن.
وقال فى شرح الأزهار وهل يجب استعمال غير اليد لدلك ما لا تبلغه اليد ب عن الأمير شمس الدين أنه يجب وقال المنصور بالله لا يجب.
فان تعذر الدلك فالصب للماء يقوم مقامه ثم ان تعذر الصب وجب المسح أو الانغماس.
قلت هذه الفروض الثلاثة تعم الذكر والأنثى.
وأضاف صاحب الأزهار فرضا رابعا يختص بالرجل أبدا وبالمرأة فى بعض الأحوال وذلك قوله، وعلى الرجل نقض الشعر وعلى المرأة فى الدمين.
وقال فى الشرح قال الامام المهدى. وانما خصصنا الرجل بذلك دون المرأة الجنب لحديث أم سلمة رضى الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. انى امرأة شديدة عقص الرأس أفأحله اذا اغتسلت قال لا ولكن صبى عليه ثلاث صبات ثم قال: وقال المؤيد بالله والقاسم لا يجب فى الدمين أيضا لظاهر عموم الخبر وانما يستحب فى الدمين (١).
[مذهب الإمامية]
قال الإمامية: واجباته المتوقفة عليها صحته خمس.
الأولى: النية اجماعا كما فى كل عبادة سيما ما كان منها مثل الغسل.
الثانى استدامة حكمها الى آخر الغسل.
الثالث غسل البشرة فلا يجزى غسل غيرها عنها فى غير ما استثنى من الجبيرة ونحوها بما يسمى غسلا عرفا وان كان من الأفراد الخفية كما اذا كان مثل الدهن وعليه يحمل خبر اسحاق ابن عمار عن أبى جعفر عن أبيه عليهما السلام:
ان عليا عليه السلام قال: الغسل من الجنابة والوضوء يجزى منه ما أجزأه من الدهن الذى يبل الجسد جمعا بينه وبين غيره.
الرابع: تخليل ما لا يصل اليه الماء الا بتخليله مقدمة لحصول غسل البشرة المدلول على وجوب غسلها نفسها فى الغسل بالسنة.
(١) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار ح ١ ص ١١٣، ص ١١٤، ١١٥، ص ١١٦، ص ١١٧، ص ١١٨ الطبعة السابقة.