للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان لم يتم فأجرة المثل، وان تمكن المستأجر ولم يسكن لزمته الأجرة ان تم العقد، والا فلا، وان لم يسكن ولا تمكن فلا أجرة عليه تم العقد أم فسخ.

وان كان الخيار لأحدهما فان كان للمؤجر فقط‍ فان سكن انفسخ العقد، وان لم يسكن لم ينفسخ، ويكون الكلام فى سكون المستأجر وعدمه وتمكنه من السكون وعدمه ما مر من حيث الخيار لهما، الا أنه لا معنى لقولنا مضى العقد من جهته، لأنه ماض من أول الأمر.

وان كان الخيار للمستأجر فقط‍ فان سكن نفذ العقد، وان تمكن لزمته الاجرة بكل حال سكن أم لا، وان لم يسكن ولا تمكن فلا أجرة تمت الاجارة أم لا.

وان جعل مدة الخيار من غير مدة الاجارة لم تصح الاجارة، لأنها لا تصح على وقت مستقبل، وليس له أن يسكن فى مدة الخيار ولا بعدها أيضا الا باذن، فان سكن بغير اذن أو به لزمته أجرة المثل، لعدم صحة عقد الاجارة.

وجاء فى التاج (١) المذهب: أنه اذا كانت الدار المؤجرة مختلفة المنافع نحو أن يستأجر دارا تصلح للسكنى فيها وتصلح للحدادة فلا بد من تعيين المنفعة التى استؤجرت لها، لأن تعيين المنفعة شرط‍ من شروط‍ الاجارة.

وجاء فى البحر الزخار (٢): ان من اكترى دارا لم يكن لأيهما الفسخ بعد العقد، الا لعذر وفرت الأجرة أم لا، وعلى المكترى تسليم المفتاح والتخلية حتى لكنيف ليتمكن من الانتفاع، وعلى المكترى تفريغه فى مدته للرد، اذ هو الذى شغله ولا يلزم تفسير السكنى وعد الساكن لتعذر الضبط‍.

وليس له الحدادة والقصارة فيما اكتراه للسكنى، ولا شحن السرقين فيها لافساده.

فان اكترى ليسكن وحده لم يكن له أن يتزوج اليها.

وقال صاحب (٣) شرح الأزهار: ان احتاج مالك العين المؤجرة اليها ليسكنها فانه لا يصح أن يترتب عليه فسخ الاجارة.

[مذهب الإمامية]

جاء فى مفتاح (٤) الكرامة: انه ان استأجر الدار للسكنى وجب مشاهدة الدار أو وصفها بما يرفع الجهالة وضبط‍ مدة المنفعة والأجرة، ولو سكن المالك بعض المدة تخير المستأجر فى الفسخ فى الجميع أو فى قدر ما سكنه فيسترد


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٧٣ الطبعة السابقة.
(٢) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ج ٤ ص ٣٤ الطبعة السابقة.
(٣) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج ٣ ص ٢٩٦ الطبعة السابقة والتاج المذهب لاحكام المذهب ج ٣ ص ١٢٠ الطبعة السابقة.
(٤) مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة لمحمد ابن محمد الحسينى العاملى طبع المطبعة الرضوية سنة ١٣٢٤ هـ‍ ج ٧ ص ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٤٠.