للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويستحب الإمساك عن المفطرات بقية النهار في سبعة مواطن:

(الأول) المسافر إذا قدم بلده أو بلدا يعزم الإقامة فيه عشرا فما زاد بعد الزوال أو قبله وكان قد تناول مفطرا.

(الثاني) المريض إذا برأ قبل الزوال أو بعده وقد أفطر.

وكذلك يستحب لهما الاستمرار على الإمساك إذا زال عذرهما بعد زوال الشمس وهما ممسكان بدون نية الصوم. أما إذا كانا قد نويا صيام ذلك اليوم فبالنسبة للمسافر يجب عليه الإمساك ويعتد بصومه هذا. أما المريض فيستحب له الإمساك أيضا، لأن صومه لا يصح، وفى كل الأحوال يلزمهما القضاء فيما عدا الصورة التي يعتد بصوم المسافر فيها.

(الثالث) و (الرابع) الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثاء نهار رمضان. سواء كان قبل زوال الشمس أم بعده، وسواء كانتا قد تناولتا مفطرا قبل الطهر أم لا وكذلك يستحب الإمساك تأدبًا للطاهرة إذا جاءها أحد الدمين ولو في آخر جزء من النهار ويبطل صوم ذلك اليوم،؛ فلو أمسكت إحداهما ونوت الصوم لم ينعقد؛ سواء علمت بالتحريم أم لم تعلم، ويجب عليهما القضاء عن الطهر في كل الأحوال وإن أمسكتا.

(الخامس) الصبى إذا بلغ بعد طلوع الفجر الثاني، ويستحب له الإمساك سواء كان مفطرا أو صائما، ولا قضاء عليه، ذكر هذا صاحب تحرير الأحكام.

وقال صاحب الخلاف في الفقه: إن كان الصسبى نوى الصوم من أول اليوم الذي بلغ في أثنائه وجب عليه الإمساك.

(السادس) المجنون أو المغمى عليه إذا أفاق بعد طلوع الفجر وإن لم يتناول مفطرا.

(السابع) الكافر إذا أسلم بعد طلوع الفجر. وقيل: إذا أسلم الكافر قبل الزوال وجب عليه الصوم. فإن تركه قضى. والأول وهو استحباب الإمساك له - أشبه (١).

[مذهب الإباضية]

إمساك المكلف بالنية من الليل عن تناول الطعام والشراب وكل ما يصل الجوف، والاستمناء والجماع والكبائر من الفجر إلى المغرب تقربا إلى الله تعالى هو الصوم الشرعى. (٢)

ويستحب الإمساك يوم الشك عما يفسد الصوم إلى رجوع الرّعاة ضحى، لعله يوجد خبر من راع أو غيره يزيل الشك عن هذا اليوم.


(١) شرائع الإسلام للمحقق الحلى جـ ١ ص ١٠٧ طبعة دار مكتبة الحياة ببيروت.
الخلاف في الفقه للطوسى ص ٣٩٣ رقم ٥٧
تحرير الأحكام جـ ١ ص ٨١ - ٨٤.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش جـ ٢ ص ٧٦، الطبعة الأولى بالمطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١٢٤٣